للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الإمام شمس الأئمّة السّرخسي -رحمه الله- (١) (ثم مات العبد من ساعتئذ فعليه قيمة نفسه في تركته) في قول أبي حنيفة الآخر -رحمه الله- وهو قول أبي يوسف -رحمه الله-، وفي قوله الأوّل وهو (وقول محمّد -رحمه الله- عليه (٢) قيمة خدمته أربع سنين) ثم ذكر صورة المسألة في المبسوط (٣) (وهي أن يقول المولى لعبده أنت حرّ على أن تخدمني سنة، فقبل فهو حرّ والخدمة عليه يؤخذ بها؛ لأنّه أوجب له العتق بقبول الخدمة) أمّا لو قال: إن خدمتني أربع سنين فأنت حرّ لا يعتق ما لم توجد الخدمة أربع سنين؛ لأنّه أوجب له العتق بوجود الخدمة ثمّ قال (فإن مات المولى فللورثة أن يأخذوه بما بقي من خدمة السنّة من قيمته في قياس قول أبي حنيفة -رحمه الله- الآخر وهو قول أبي يوسف -رحمه الله-.

وفي قول محمّد -رحمه الله-: إنّما يأخذونه بما بقي من قيمة الخدمة. قال: عيسى وهذا غلط بل على قولهم جميعًا ههنا يأخذونه بما بقي من خدمة السنّة؛ لأنّ الخدمة دين عليه فَيَخلِفَهُ وارثه بعد موته كما لو كان أعتقه على ألف درهم واستوفى بعضها ثمّ مات كان للورثة أن يأخذوه بما بقي من الالف، ولكن في ظاهر الرواية يقول: النّاس متفاوتون في الخدمة وإنّما كان الشرط أن يخدم المولى فيفوت ذلك بموت المولى كما يفوت بموت العبد.

ولو مات العبد قبل تمام السنة فللمولى أن يأخذ من تركته بقدر ما بقي عليه من خدمة السنّة من قيمته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- وفي قول محمّد -رحمه الله- من قيمة الخدمة، وأصل المسألة في كتاب البيوع إذا باع نفس العبد منه بجارية فاستحقّت أو هلكت قبل القبض إلى آخره.

[٤١٣/ أ] إلا أن هذا أي التّعليل في قيمة العبد أو قيمة الجارية بأنّ النّاس متفاوتون في الخدمة ليس بقوي، فإن الخدمة عبارة عن خدمة البيت وهو معروف بين النّاس لا يتفاوتون فيه/ فلا يفوت بموت الولي ولكن الأصحّ أن يقول الخدمة (٤) عبارة عن المنفعة والمنفعة (٥) لا تورث فلا يمكن إبقاء عين (٦) الخدمة بعد موت المولى فلهذا كان المعتبر قيمته أو قيمة الخدمة على حسب ما اختلفوا فيه) (٧).


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١٩/ ٩٨).
(٢) " عليه " هكذا في (ب) وهي سقط من (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٨).
(٤) " الخدمة " سقط من (ب).
(٥) " والمنفعة " سقط من (ب).
(٦) " عين " في (ب) عن، والصواب ما في (أ).
(٧) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٤٨).