للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر شمس الأئمة السّرخسي -رحمه الله- في المبسوط (١) (وإنّما جاز تزويج أمّ الولد؛ لأنّ الفراش الثّابت له عنها (٢) سببه ملك اليمين، وذلك غير ملزم للمولى فلا يمنع صحّة تزويجه إيّاها) (٣).

(ولا يثبت نسب ولدها) أي الأمة رجوعًا إلى ما ابتدأ به أوّل الباب بقوله: (إذا ولدت الأمة من مولاها) لما أن ولد أمّ الولد يثبت نسبه من غير دعوة على ما يجيء في قوله: (فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار) وحكم المدبرة كحكم الأمة في أنّه لا يثبت النّسب منها بدون دعوة المولى.

قوله: (لوجود المانع) وهو ذهاب التقوم على قول أبي حنيفة -رحمه الله- ونقصان القيمة عندهما، وقوله: عنه أي عن طلب الولد كالمعقودة أي: كالمنكوحة إلا أنّه إذا نفاه ينتفي بقوله أي (٤) من غير لعانٍ.

وفي المبسوط (٥) (وإنما يملك نفيه ما لم يقض القاضي به، أو لم يتطاول ذلك، فأمّا بعد قضاء القاضي فقد لزمه بالقضاء على وجه لا يملك إبطاله، وكذلك بعد التّطاول؛ لأنّه يوجد منه دليل الإقرار في هذه المدّة من قبول التّهنية (٦) ونحوه فيكون كالتّصريح بالإقرار، واختلافهم في مدّة التّطاول قد سبق في اللّعان)؛ لأنّ فراشها ضعيف حتّى يملك نقله بالتّزويج، أي نقل الفراش من نفسه إلى غيره بالتزويج أي يملك أن يزوّج أمّ ولده من غيره.

بخلاف المنكوحة حيث لا يملك فيها ذلك، وهذا الذي ذكرناه حكم أي عدم ثبوت نسب الولد الأمة (٧) بدون الدّعوى حكم قضاء القاضي، فأمّا الدّيانة أي الأمر فيما بينه وبين الله تعالى، فإن كان وطئها وحصّنها، المراد من التّحصين هو أن يحفظها عمّا يوجب ريبة الزنى يلزمه أن يعترف به وهذا بالإجماع؛ لأنّ الظّاهر أنّ الولد منه؛ لأنّ الظّاهر عدم الزنا خصوصًا عند وجود التحصن وعدم العزل. (٨) وقد ولدته في ملكه فكان منه، والبناء على الظّاهر واجب فيما لا يعلم حقيقته؛ لأن هذا الظّاهر وهو أن يكون الولد من المولى باعتبار أنّ الظّاهر عدم الزنا.


(١) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٥١).
(٢) " عنها " في المبسوط: عليها.
(٣) " وذكر شمس الأئمة السّرخسي -رحمه الله- في المبسوط: وإنّما جاز تزويج أمّ الولد لأنّ الفراش الثّابت له عنها سببه ملك اليمين وذلك غير ملزم للمولى فلا يمنع صحّة تزويجه إيّاها " سقط من (ب).
(٤) " أي " هكذا في (ب) وهي سقط من (أ).
(٥) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٥٢).
(٦) " التهنية " بهذا الرسم في (أ) و (ب) والصواب " التهنئة "
(٧) " الولد الأمة " "الولد" سقط من (ب)، " الأمة " سقط من (أ) والصواب: ولد الأمة. وتمام العبارة كما جاء في العناية: عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوى. انظر: العناية: (٥/ ٣٩).
(٨) الْعَزْل: هُوَ أَن يُجَامع فإذا قارب الإنزال نزع ولا ينزل فِي الْفرج.
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (١/ ٢٥٣).