(٢) " ثلاث" هكذا في (ب) وفي (أ) ثلث والصواب ما في (ب). (٣) " ويمين لا تكفر " سقط من (ب). (٤) الخصومات جمع خُصُومة: وهو الجدال والنزاع. انظر: لسان العرب (١٢/ ٢٠٩)، مختار الصحاح (١/ ٩١) المعجم الوسيط (١/ ٢٣٩)، كلاهما (خصم). (٥) الحديث بهذا اللفظ في المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (٣/ ١٧)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٤٧). وعن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يُطِيع الله فليُطِعْهُ، ومن نذر أن يعصِيَهُ فلا يعصِهِ» أخرجه البخاري (٨/ ١٤٢)، كتاب الأيمان والنذور، رقم (٨٣)، باب النذر في الطاعة، رقم الحديث (٦٦٩٦). (٦) " الحنث " هكذا في (ب)، وفي (أ) للحنث والصواب ما في (ب). (٧) عن أبي هريرة، قال: أعتم رجل عند النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثُمَّ رجع إلى أهله فوجد الصِّبيَةَ قَد ناموا، فَأتاهُ أهلُهُ بطعامه، فحلف لا يأكل من أجل صبيته، ثُمَّ بدا له فأكل، فأتى رسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «من حلف على يمينٍ، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأتها، وليُكَفِّر عن يَمِينِهِ» رواه مسلم (٣/ ١٢٧١)، كتاب الأيمان، رقم (٢٧)، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويُكفِّر عن يمينه، رقم (٣)، رقم الحديث (١٦٥٠).