(٢) انظر المبسوط للسرخسي (٨/ ١٣٠). (٣) "ثمة"سقط من (ب). (٤) الحديث روي عن علي -رضي الله عنه- كان إذا أتى المقَابِر قال: «عَلَيْكُمْ السَّلَامُ دِيَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَمَّا نِسَاؤُكُمْ فَقَدْ نُكِحَتْ وَأَمْوَالُكُمْ فَقَدْ قُسِمَتْ وَدِيَارُكُمْ فَقَدْ سُكِنَتْ فَهَذَا خَبَرُكُمْ عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُنَا عِنْدَكُمْ» انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٥٧) «بهذا اللفظ»، المبسوط للسرخسي (٨/ ١٣٠). ومن رواه عن علي ايضاً: في البناية شرح الهداية (٦/ ٢٤٤). وعند مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ» صحيح مسلم (٢/ ٦٧١)، كتاب الجنائز، رقم (١١)، باب مَا يُقالُ عند دُخُولِ القُبُور والدُّعاء لأَهْلِها، رقم (٣٥)، رقم الحديث (٩٧٥) عن سُليمان بن بُرَيدة، عن أَبيه. (٥) الاستثناء في اللغة: من الثني وهو الكف والردَّ، لأن الحالف إذا قال: والله لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله غيرَهُ، فقد ردَّ ما قاله بمشيئة الله غيرهُ. =انظر: لسان العرب (١٤/ ١٥٣ - ١٥٤)، مختار الصحاح (١/ ٥٠)، كلاهما (ثني). وفي الشرع: هو بيان بإلاَّ أو أحد أخواتها أن ما بعدها لم يُرد بحكم الصَّدر. انظر: فتح القدير (٤/ ٤٥٩). وايضاً: إخراج الشيء من الشيء؛ لولا الإخراج لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط. انظر: التعريفات الفقهية (ص ٢٣). (٦) سورة الزُّمَر آية: (٣٠).