للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: معناه والله وأيم صلة أي قوله وأيم صلة وهو قول البصريين) كذا في المبسوط (١).

وجعل في المفصّل حذف نون أيمن وحذف همزته في الدارج من التّخفيف في القسم ففيه دليل على أن همزته عنده فهمزة قطع كما هو مذهب الفرّاء (٢) فإنّه يزعم أنّه جمع يمين فهمزته همزة أفعل الذي للجمع وهي همزة قطع فإذا وصلت كان ذلك لأجل التّخفيف في القسم. وذهب سيبويه (٣) إلى أنّها كلمة اشتقت من اليمين ساكنة الأول فاجتلبت الهمزة للنطق بالسّاكن كما اجتلبت في ابن وأشباهه فعلى هذا المذهب لا يكون الهمزة مخففة في الوصل لأجل القسم كذا في الإقليد.

وكذا إذا قال: علىَّ نذر أو نذر الله. اعلمْ أن ههنا أربع مسائل:

الأولى: أن ينذر نذرًا مطلقًا بأن (يقول لله عليَّ نذر أو نذر الله) فحسب فعليه كفارة يمين وهذا التزام لكفارة اليمين ابتداء بهذه العبارة.

قال -عليه السلام-: «من نذر نذرًا ولم يسم فعليه كفارة يمين» (٤).


(١) انظر المبسوط للسرخسي (٨/ ١٣٢).
(٢) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، مولى بني أسد (أو بني منقر)، أبو زكريا المعروف بالفراء، إِمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحو. توفي في طريقه إِلى مكة سنة (٢٠٧) هـ. ومن كتبه: "معاني القرآن"، "اختلاف أهل الكوفة والبصرة في المصاحف"، "مشكل اللغة" وغير ذلك.
انظر: الفهرست (٩٨/ ١٠٠)، معجم الأدباء لشهاب الدين الحموي (٧/ ٢٧٦)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس الإربلي (٦/ ١٧٦)، نزهة الألباء في طبقات الأدباء للإِنباري (٨١ - ٨٤)، تاريخ بغداد (١٤/ ١٤٩ - ١٥٥).
(٣) هو عمرو بن عثمان بن قَنْبَر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سِيبَويْه (ومعناه بالفارسية: رائحة التفاح) إِمام النحاة، وأول من بسط علم النحو. مولده بشيراز سنة ١٤٨ هـ وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي، وصنف كتابه المسمى "كتاب سيبويه" في النحو، لم يصنع قبله ولا بعده مثله. رحل إِلى بغداد، وعاد إِلى الأهواز فتوفى بها-وقيل: وفاته بشيراز-سنة ١٨٠ هـ وفي تاريخ وفاته خلاف.
انظر: تاريخ بغداد: (١٢/ ١٩٥)، وفيات الأعيان (٣/ ٤٦٣ - ٤٦٥)، نزهة الألباء (٥٤ - ٥٨) وغيرها.
(٤) عن ابنِ عبَّاسٍ، أَنَّ رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ» =قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ، أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ» سنن ابي داوود (٣/ ٢٤١)، كتاب الأيمان والنذور، رقم (٢١) باب من نذر نذرا لا يطيقه، رقم الحديث (٣٣٢٢)، سنن ابن ماجة (١/ ٦٨٧)، كتاب الكفارات، باب من نذر نذرا ولم يسمه، رقم (٢١٢٨)، سنن الترمذي (٤/ ١٠٦)، أبواب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذور ان لم يسم، رقم (١٥٢٨)، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. انظر: نصب الراية (٣/ ٢٩٥).
حكم الألباني: فالصواب في الحديث وقفه على ابن عباس. والله أعلم. انظر: ارواء الغليل (٨/ ٢١١).