واصطلاحاً: ما استوى فعله وتركه في الثواب والعقاب من أفعال المكلفين. انظر: لسان العرب (٢/ ٤١٦)، ميزان الاصول للسمرقندي (ص ٤٥، ٤٤)، (بوح). (٢) الحرام لغةً: ضد الحلال، من حرُم عليه الشيء حُرُمًا، وحرمة، وحرامًا: إذا امتنع. انظر: الصحاح (٥/ ١٨٩٥)، لسان العرب (١٢/ ١١٩)، (حرم). وعند الفقهاء: عبارة عما ثبت النهي عنه بدليل قطعي. انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده (٢/ ٥٢٣)، مقدمة تحقيق فتح العناية لأبي غدة (ص ١٧). (٣) سورة التحريم آية: (١). (٤) تضاءل عن الشيء: أي ضَعُفَ وتقاصر عنه. انظر: شمس العلوم (٦/ ٤٠٣٦)، أساس البلاغة (١/ ٥٧١). (٥) النصوص السمعيّة هي: ما دَلَّ السَّمْعُ القَاطِعُ من الكتاب والسُّنة على ثُبُوتِهِ. انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق (٤/ ٢٨٦). (٦) يضمحلّ: بمعنى ذهب وتلاشى. انظر: لسان العرب (١١/ ٣٩٦)، (ضمحل)، موت الألفاظ في العربية للصاعدي (١/ ٤٢٢). (٧) الحُجَجَ الشَّرْعِيَّة هي: الكتاب والسّنة والإجماع والقيَاس. انظر: أصول السرخسي (١/ ٢٧٩). (٨) سورة التحريم آية: (٢).