للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل حرم مارية (١) فيعمل بهما ولما ثبت بهذه الآية أن التحريم المضاف إلى الجواري يكون يمينًا بالاتّفاق، كذلك المضاف إلى سائر المباحات.

وعند الشّافعي -رحمه الله- (٢) لا يكون هذا يمينًا إلا في الجواري والنّساء وقد ذكرنا التسوية بينهما من حيث النص؛ لأنّ النصّ لم يفصل بين أن يكون المحرم في الإماء أو في غيرها ولأن (معنى اليمين في هذا اللّفظ يتحقّق بالقصد إلى المنع و الإيجاب؛ لأنّ المؤمن يكون ممتنعًا عن تحريم الحلال؛ فإذا جعل ذلك يمينه علامة فعله عرفنا أنه قصد منع نفسه من ذلك الفعل، كما في قوله والله فإن الإنسان يكون ممتنعًا عن هتك حرمة اسم الله تعالى فإذا جعل فعله علامة هتك حرمة اسم الله تعالى كان يمينًا) إلى هذا أشار في المبسوط (٣).

(ولو قال: كل حلّ عليَّ حرام فهو على الطّعام والشّراب) (٤) إلى أن قال ومشايخنا (٥) قالوا يقع به الطّلاق من غير نيّة.

وذكر في التتمة (٦): ولو قال حلال الله عليَّ حرام أوقال حلال خداي أو قال حلال ايزد وله امرأة ينصرف إليها من غير نية وعليه الفتوى. وإن لم يكن له امرأة يجب عليه الكفارة في طلاق النّوازل واختلفوا في قوله: صرحه بدست راست كيرم بروي حرام ههنا ثلاثة ألفاظ ذكرها في التتمة. (٧)

وقال لو قال: [هرجه بدست راست كيرم بروي] حرام ينصرف إلى الطّلاق بلا نية بالعرف. ولو قال: [بدست جب] لا يكون طلاقًا لعدم العرف. ولو قال: [هرجه بدست كيرم] كان طلاقًا وأجابه إلى فتاوى نجم الدّين النّسفي. (٨) -رحمه الله-.

ومن نذر نذرًا مطلقًا أي مطلقًا عن ذكر الشّرط ولم يقيّد بالشّرط، حيث قال: لله عليَّ صوم سنّة ولم يعلقه بشيء، كالمنجز عنده أي عند الشّرط ولو نجز النّذر (٩) لم يخرج عنه بالكفارة فكذا هنا.


(١) سبق ص (٢٢١).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٨٥).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٣٥).
(٤) الشَّرابُ: النصيب من الماء. انظر: لسان العرب (١/ ٥٦٧)، (شرب).
(٥) صاحب الهداية -رحمه الله- يريد بقوله: «مشايخنا» علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند.
انظر: رد المحتار لابن عابدين (٤/ ٤٩٥)، مقدمة عمدة الرعاية للكنوي (ص ١٥) ومقدمة الهداية له (ص ٣)، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١/ ٥١)، مقدمة في الفقه لأبي الخيل (ص ١١٧).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٢٩).
(٧) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٢٩).
(٨) هو نجم الدين عمر بن محمد النسفي، مفتي الثقلين، له أكثر من مائة مصنف.
انظر: كشف الظنون (٢/ ١٦٨٦)، والفوائد البهية ص (١٤٩).
(٩) النذر في اللغة: جمعه نذور، تقول: نذرتُ أنَّذر نذرًا: إذا أوجبت على نفسك شيئاً تبرعًا من عبادة أو صدقةٍ ونحو ذلك.
انظر: لسان العرب (٥/ ٢٣٥)، (نذر).
وعند الفقهاء: إيجابُ عين الفعلِ المباحِ على نفسهِ تعظيمًا لله. انظر: التعريفات (٢٤٠).