(٢) لتتمة الكلام نذكر ما قبله " وَلَو حلف ليأتينه غَدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصِّحَّة دون القُدرة وَفَسره في الجامع الصَّغِير وقال إِذا لم يمرض ولم يمنعهُ السُّلْطَان ولم يجيء أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث وإن عَنى استطاعة الْقَضَاء … " انظر: بداية المبتدئ (١/ ٩٨). (٣) انظر: الجامع الصغير للشيباني (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) (٤) انظر: البناية (٦/ ١٦١). (٥) سورة آل عمران آية: (٩٧). (٦) عن أَنسٍ -رضي الله عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قوله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} آل. عمران: ٩٧] قال: قِيل: يا رسول الله ما السَّبيلُ؟ قال: «الزَّادُ والرَّاحِلةُ» الحديث في المستدرك للحاكم قال: هذا حديثٌ صَحيحٌ على شَرط الشَّيخين، ولم يُخرِّجاه " وقَد تَابعَ حمَّادُ بن سلمة سَعيدًا على رِوايتِه، عن قتادة. انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٦٠٩)، كتاب الصوم، بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم أَوَّلُ كِتاب المنَاسك، رقم الحديث (١٦١٣)، سنن الدار قطني (٣/ ٢١٣)، كتاب الحج، رقم (١٢)، رقم الحديث (٢٤١٣)، السنن الصغير للبيهقي (٢/ ١٣٣)، كتاب المناسك، رقم (٧) باب إثبات فرض الحجِّ على من استطاع إِليه سبيلًا، رقم الحديث (١٤٥٤). (٧) سورة النساء آية: (١٢٩). (٨) انظر: العناية (٥/ ١١٠). (٩) تتمة الكلام: "ومن حلف لا تخرج امْرَأَته إِلَّا بإذنه فَأذن لها مرّة فَخرجت ثمَّ خرجت مرّة أخرى بغير إذنه حنث، ولا بُد من الإذن في كل خُرُوج " انظر: بداية المبتدي (١/ ٩٨). (١٠) الحِيلَةُ هي في اللغة: الحذق وجودة النظر في تدبير الأمور. انظر: القاموس المحيط (١/ ٩٨٩)، المصباح المنير (١/ ١٥٧)، لسان العرب (١١/ ١٨٦)، (حيل). والمقصود بِحِيَل الفقه: إسقاط حكم شرعي أو قبله إلى حكم آخر بوجه من وجوه التسبب، كتمليك المال قبل الحول فراراً من وجوب الزكاة، وإنشاء السفر بقصد قصر الصلاة أو الأكل في نهار رمضان، وما أشبه ذلك. انظر: الموافقات للشاطبي (٢/ ٣٧٩)، الفكر السامي للحجوي (١/ ٣٦٣). (١١) " بإذنه " الإِذنِ هو: الرِّضَا. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٤٦)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٥٦). (١٢) انظر: الدر المختار (٣/ ٧٥٩).