للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن عطّلها صاحبها فعليه الخَراج) (لأنَّ التمكُّن كان ثابتًا، وهو الذي فوّته)؛ هذا إذا كانت الأرض صالحةً للمزارعة (١)، والمالك مُمَكَّن (٢) مِن الزِّراعة، فلَم يزرَعْها. أمَّا إذا عَجَز المالك عن الزِّراعة باعتبار عَدَم قوته وأسبابه فللإمام أنْ يدفعها إلى غيره مزارعةً (٣)، ويأخذ الخراج من نَصيب المالك، ويمسك البَاقي له، وإنْ شاء آجَرها وأخَذَ ذلك من الأُجرة، وإنْ شاء زرعها بنفقة من بيت المال، فإن لم يتمكَّن ولم يجد مَن يقبل ذلك باعَها وأخذ من ثمنها الخراج، وهذا بلا خلاف (٤). وإن كان هذا نوع حَجر وفيه ضرر، ولكن هذا إلحاق ضرر بواحد للعامة.

"وعن أبي يوسف: تُدفع إلى العاجز كفايتُه من بيت المال ليعمل فيها قرضًا، وفي جمع الشَّهيد (٥) باع أرضًا خراجية، فإنْ بقي من السَّنة مقدار ما [يتمكَّن] (٦) المشتري من الزراعة والخراج عليه وإلا فعلى البائع" (٧)؛ كذا ذكره الإمام التمرتاشي.

(قالوا من انتقل إلى أخسِّ الأمرين … ) إلى آخره (٨)؛ بأنْ كانتْ الأرض صالحةًللأعلى، وهو الزعفران (٩)، فزَرَع الشَّعير، يجب الزعفران إلَّا أنَّ هذا [مما يُعلم] (١٠) ولا يفتى به.


(١) في (ب) "للزراعة".
(٢) في (ب) "متمكن".
(٣) المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع، والزرع له معنيان: أحدهما: طرح الزريعة وهي البذر، والمراد إلقاء البذر على الأرض. وثانيهما: الإنبات، والأول معنى مجازي، والثاني حقيقي.
وشرعا: عند الحنفية هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرض، والمخابرة: مرادفة لها، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٤/ ٣٣٧).
(٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٧٥)، البناية شرح الهداية (٧/ ٢٣٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٥/ ١١٨).
(٥) الكافي في فروع الحنفيةللحاكمالشّهيد محمد بن محمد الحنفي، المتوفى: سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، جمع فيهكتب محمد بن الحسن (المبسوط)، وما في جوامعه، وهو كتاب معتمد في نقل المذهب، شرحه السرخسي في المبسوط. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٣٧٨).
(٦) في (ب) "يمكن".
(٧) البناية شرح الهداية (٧/ ٢٣٣).
(٨) نص الهداية " … من غير عذر فعليه خراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به". الهداية في شرح بداية المبتدي (٢/ ٤٠٠).
(٩) الزعفران: هذا الصبغ المعروف، وهو مِن الطيب. وروي عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى أنْ يتزعفر الرجل، وجمعه بعضهم، وإنْ كان جنسًا، فقال جمعه زعافير. قال: الجوهري: جمعه زعافر مثل ترجمان وتراجم وصحصحان وصحاصح. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٦٧٠)، لسان العرب (٤/ ٣٢٤).
(١٠) في (أ) "بعلم".