للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولنا أن الذرع (١) اسم لما يذرع به)

وهو الخشبة، وقد يستعار للممسوح مجازاً لحلول فعل الذرع فيه، والشائع لا يحله الذرع، فقبل الذرع، محل العقد معلوم أو مجهول، فلا يجوز العقد بخلاف السهم؛ لأنه اسم لجزء شائع فيجوز (٢)، وكذا ذكره الإمام قاضي خان. قوله:

(وهو المعين)

أي: الذي وقع عليه الذراع معين

(إلا أنه مجهول)

أي: مجهول موضعه، ولا يعلم أن تلك العشرة الأذرع من الدار في الجانب الشرقي منها أو في (٣) الغربي، أو من صدر الدار أو أسفلها، والمبيع إذا كان معيناً مجهولاً لا يصح، كما إذا قال: بعت منك أحد هذين العبدين، والتعين غير منافي للجهالة؛ لما أن التعين في أمر والجهالة في أمر آخر، فإن المراد من التعين تعين العشرة؛ حيث لم يقل: بعت منك عشرة أذرع، أو أحد عشر، بإدخال كلمة "أو"، فلم يكن المبيع معيناً حينئذ، فههنا عين العشرة، فكان المبيع معيناً، والجهالة في أن تلك العشرة الأذرع في أي موضع من الدار تقع، فلا يجوز للجهالة، وهذه جهالة تفضي إلى المنازعة بخلاف المشاع (٤) فإنه يجوز بيعه، وهو عشرة أسهم من مائة سهم؛ وإن لم يعلم موضع المبيع هناك أيضاً لما أن عشرة أسهم شائعة في الكل، فلم يلزم في جهالة تفضي إلى المنازعة، فكان صاحب عشرة أسهم شريكاً لصاحب سبعين (٥) سهماً في جميع الدار على قدر نصيبهما منها، وليس لصاحب الكثير أن يرفع (٦) صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيبه في أي موضع كان، فلا يؤدي إلى المنازعة؛ وذلك لأن الذراع لما استعير لما يحله الذراع -وهو المراد ههنا- وما يحله الذراع لا يعلم (٧)، فيكون مجهولاً [جهالة تفضي إلى المنازعة، والمشاع لا يمكن إحلال الذراع فيه، فلا يمكن أن يجعل الذراع مجازاً عن السهم، فيبقى على جهالته] (٨) (٩).


(١) "الذراع" في (ب).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٦٣)، الهداية (٣/ ٩٤٢).
(٣) سقط من (ب).
(٤) المشاع والشائع، والشياع غير المقسوم. قال الأزهري: "هو من قولهم: شاع اللبن في الماء إذا تفرق فيه، ولم يتميز، ومنه: قيل سهم شائع؛ لأن سهمه متفرق في الجملة المشتركة". الزاهر (ص: ١٦٢)، ألفاظ التنبيه (ص: ٢١٢)، المصباح المنير (١/ ٣٢٩).
(٥) "تسعين" في (ب).
(٦) "يدفع" في (ب).
(٧) سقط من (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) "فلا يجوز" كذا في هامش (أ) وفي (ب).