للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقولهما: فأشبه عشرة أسهم غير مستقيم؛ لما أنَّ السهم اسم للشائع من غير أن أخذ المقدار قيداً في مسماه، ألا يرى أن سهماً في مائة سهم في مكان معين لا يساوي سهماً من عشرة أسهم، وذراع من عشرة أذرع، وذراع (١) من مائة ذراع سواء، إلى هذا أشير في الفوائد الظهرية (٢)، "ولو قال: بعتك ذراعاً من هذه الدار (٣) عيّن موضعه بأن قال: من هذا الجانب، إلا أنه لم يميزه بعد، فالعقد ينعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم، وإن لم يعين موضع الدار فعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله - لا يجوز أصلاً، وعلى قولهما: يجوز، وتذرع الدار، فإن كانت عشرة أذرع صار شريكاً بمقدار عشر الدار، وإذا باع سهماً من الدار لم يعين موضعه، ذكر شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله - أنه لا (٤) يجوز إجماعاً (٥)، وفي نسخة ففيه اختلاف المشائخ على قولهما، والأصح أنه يجوز كذا في المغني". (٦) لا فرق عند أبي حنيفة - رحمه الله- بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم)

أي: لا فرق بينما إذا قال: عشرة أذرع هذه الدار من غير ذكر/ ذرعان [جميع الدار، وبين ما إذا قال عشرة أذرع منها مائة ذراع الخصاف يقول: إذا ذكر] (٧) جملة ذرعان (٨) الدار يجوز (٩)؛ لأنه يصير بمنْزلة قوله: عشر الدار، فكان كعشرة أسهم حينئذ فقال: (لبقاء الجهالة)

متصل بقوله: وهو الصحيح. …

عِدل الشيء -بالكسر- مثله في جنسه، وفي المقدار أيضاً، ومنه عدل (١٠) الجمل. قوله:


(١) سقط من (ب).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٣)، البحر الرائق (٥/ ٣١٥)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٥).
(٣) "إن" زيادة في (ب).
(٤) سقط من (ب).
(٥) الحاوي الكبير (٥/ ٣٣١)، ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٣٧١).
(٦) "لا" زيادة في (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) ينظر: تبيين الحقائق (٤/ ٨).
(١٠) في (ب)، وفي (أ) "عدلا". والعَدل: ما عادل الشيء من غير جنسه، والعِدل: ما عادل الشيء من جنسه، يقال: عندي عَدْلُ ثوبك، أي: قيمته من الدراهم والدنانير. قال في الفتح: "وَالْعِدْلُ الْمِثْلُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْغِرَارَةُ الَّتِي هِيَ عِدْلُ غِرَارَةٍ أُخْرَى عَلَى الْجَمَلِ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ تُعَادِلُهَا وَفِيهَا أَثْوَابٌ" الزاهر في معاني كلمات الناس (١/ ١٤٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٥).