للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المشائخ من قال: هذا قول أبي يوسف ومحمد (١) -رحمهما الله -، أما على قول أبي حنيفة -رحمه الله- يفسد العقد؛ لأنه جمع بين الموجود والمعدوم (٢) في صفقة، فكان قبول البيع في المعدوم (٣) شرطاً لقبوله في الموجود، فيفسد العقد (٤)، كما لو جمع بين حر وعبد في صفقة واحدة، وسمى لكل واحد (٥) ثمناً عند أبي حنيفة -رحمه الله- لا يجوز البيع في القن، وعندهما يجوز (٦) فكذا هنا، ومنهم من قال: لا، بل (٧) هذا قول الكل، وإليه مال الإمام شمس الأئمة السرخسي -رحمه الله تعالى- فقال (٨): لم يجعل قبول العقد في المعدوم شرطاً لقبوله في الموجود، بل قصد بيع الموجود، إلا أنه غلط في العدد (٩)، كذا ذكره الإمام قاضي خان، وذكر في الذخيرة "أكثر مشائخنا على أنَّ ما ذكر في الكتاب، أن البيع جائز في الثياب الموجودة. قولهما: أما على قول أبي حنيفة فالعقد فاسد في الكل؛ لأنَّ العقد فسد في البعض بمفسد مقارن وهو العدم، والأصل عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن العقد متى فسد في البعض بمفسد مقارن للعقد يفسد الباقي.

وقد ذكر محمد -رحمه الله- مسألة في الجامع الصغير (١٠) تدل على هذا، وصورتها: رجل اشترى ثوبين على أنهما هرويان، كل ثوب بعشرة، فإذا أحدهما هرَوي والآخر مرْوي، ذكر أن البيع فاسد في الهروي والمروي جميعاً عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز في الهروي، والفائت في مسألة الجامع

الصغير (١١) (الصفة) (١٢) لا أصل الثوب، فإذا كان فوات الصفة في أحد البدلين يوجب فساد العقد [في الكل على مذهبه] (١٣)، فوات (١٤) أحدهما من الأصل (١٥)؛ لأن يوجب فساد العقد (١٦) من الكل عنده (١٧) أولى، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله تعالى-فقال: الصحيح عندي أن على قول (١٨) أبي حنيفة -رحمه الله- يفسد العقد في الكل " (١٩).


(١) ينظر: الأصل (٥/ ٨٦).
(٢) تقديم وتأخير في الكلمتين.
(٣) سقطتا من (ب) وهي في هامش (ب).
(٤) تبيين الحقائق (٤/ ٨)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٦).
(٥) "منهما" زيادة في (ب).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٥).
(٧) "يجوز" زيادة في (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٣).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) سقط من (ب).
(١٢) في (ب).
(١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(١٤) "ففوات أحدهما " كذا في هامش (ب).
(١٥) سقطتا من (ب).
(١٦) سقط من (ب).
(١٧) سقط من (ب).
(١٨) "قول " مكرر في (ب).
(١٩) المحيط البرهاني (٦/ ٣٧٤).