للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في الأسرار (١): "لو صح العزل بدون علمه لزمه حكم الحجر (٢) وهو لا يشعر فمضى على حكم الإذن، فيضمن (٣) ويلحقه ضرر ذلك، فيكون ذلك العازل هو الذي سبب (٤) لذلك بعزله، وصار ذلك تغريراً، ولهذا قيل: إن حكم خطاب الشرع لا يلزم العبد (٥) إلا بعد العلم؛ لأنه لو لزم قبل العلم ولا يمكنه القيام (لتضرر) (٦) وصار مغروراً".

فإن قلت (٧): قد دلت مسائل على أن إلزام الحكم في حق إنسان يثبت في جانب الآخر بدون علم من لزم عليه الحكم:

منها خيار المخيرة، فإنها تختار نفسها بدون علم الزوج [فينفذ ذلك عليه، وإن لم يرض ولم يعلم به، وفيه إلزام حكم الاختيار على الزوج] (٨) من غير علمه.

ومنها الرجعة [فإن الزوج ينفرد بالرجعة] (٩) ويلزم حكم الرجعة على المرأة من غير علمها. ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص.

ومنها خيار الأمة المعتقة؛ حيث يصح اختيارها الفرقة بدون علم الزوج.

ومنها (خيار) (١٠) المالك، وهو فيما إذا باع مال غيره، فإن للمالك خياراً فيه، فلو رد ارتد بلا علم المتعاقدين.

ومنها العدة (١١)، فإنها يلزم على المرأة إذا طلقها زوجها بدون علمها، فعلم بهذا أن

من اللوازم ما يلزم على الإنسان من جانب الغير بدون علمه، فلابد من ذكر الفرق بين مسألة الكتاب على قولهما (١٢)، وبين هذه [المسألة (١٣)، وإلا يلزم أن تكون هذه] (١٤) المسائل ناقضة أصلهما.


(١) الأسرار (١/ ٣٥١).
(٢) الحَجْر في اللغة هو المنع. قال في النهاية: " الحجر: المنع من التصرف، ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٦٢٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٤٢). قال في الاختيار (٢/ ٩٤): "الحجر في الشرع: المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة". وقال الزيلعي: "هو منع عن التصرف قولاً لا فعلاً بصغر ورق وجنون". تبيين الحقائق شرح كنْز الدقائق (٥/ ١٩٠).
(٣) "علم حكم الإذن فيضمن" زيادة في (ج).
(٤) "تسبب" في (ب).
(٥) سقط من (ب) و (ج).
(٦) في هامش (أ).
(٧) "قيل" في (ب).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(١٠) في (ب) وهي في هامش (أ)
(١١) العِدَّة: تربُّصٌ يلزَم المرأة عند زوال النكاح المتأكَّد أو شِبْهِه. التعريفات الفقهية (ص: ١٤٤).
(١٢) قال في الهداية: "ولهما: أنه تصرف في حق الغير، وهو العقد بالرفع، ولا يعرَّي عن المضرة" الهداية (٣/ ٩٥٢).
(١٣) نقض قاعدة حكم الخطاب "ولا يثبت حكم الخطاب في حق المخاطب ما لم يعلم به" بما ذكر من أدلة المخالفة لهذه القاعدة.
(١٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).