للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن عين الآدمي طاهر وإنما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته، وكذلك سؤر الحائض والجنب لما رُوي أن عائشة-رضي الله عنها- شربت من إناء في [حال] (١) حيضها، فوضع رسول الله-عليه السلام- فمه على موضع فمها وشرب (٢).

وروي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: «من شرب من سؤر أخيه كتبت له عشر حسنات». وفي رواية: «سبعون حسنة» (٣).

ولأن ما لاقى الماء من الجنب شفتاه أو [احدي] (٤) شفتيه وشفتاه طاهرتان حقيقة؛ لأنه لا نجاسة على أعضائه من حيث الحقيقة على ما بينا، والنجاسة الحكمية على قول محمد لا يغير صفة الماء، إذا لم يُقصد به إقامة القربة ولم يقصد به ها هنا إقامة القربة إنما قصد به الشرب، فلا تتغير [به] (٥) صفة الماء على مذهبه، وعلى قولهما النجاسة الحكمية وإن كانت توجب تنجس الماء إذا أسقط به فرضًا [وقد أسقط به فرضًا] (٦) وإن قصد به [الشرب] (٧) إلا أنه لم ينجس ها هنا نفيًا للحرج كما سقط اعتبار النجاسة في إدخال اليد، وإن سقط به الفرض عن اليد لما [أن] (٨) للناس فيه من الضرورة كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٩) وبهذا


(١) ساقط من (ب).
(٢) رواه مسلم في صحيحه (١/ ١٦٨) -٣ كِتَاب الْحَيْضِ-باب سؤر الحائض، ولفظه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِىَّ فَيَشْرَبُ».
(٣) أخرجه الخطيب (٦/ ٤٠٢)، وأخرجه الديلمي في مسنده (٣/ ٦٣٦) برقم (٥٩٩٢) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٤٠) برواية الدارقطني من طريق نوح بن أبي مريم عن ابن جريج عن ابن عباس مرفوعا به، وقال ابن الجوزي: تفرد به نوح وهو متروك، وتعقبه السيوطي في اللآلي المصنوعة (٢/ ٢٥٩) طبع المكتبة الحسينية. وقال عنه الألباني: موضوع. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (١/ ١٧٧).
(٤) في (أ): «حدى» والتصويب من (ب).
(٥) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٦) زائدة في (أ).
(٧) في (ب): «شرباً».
(٨) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٩) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٧٨) والمبسوط للسرخسي (١/ ٤٧)، والمحيط البرهاني (١/ ١٢٥).