(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). (٣) أخرجه أبو داود في "السنن"، كتاب البيوع، باب: فضل الإقالة، رقم (٣٤٦٠)، (٣/ ٢٧٤)، وابن ماجه في "سننه"، كتاب التجارات، باب: الإقالة، رقم (٢١٩٩)، (٢/ ٧٤١)، والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. برقم (١٣٣٤). (٤) في (ت): فالتمسك. (٥) في الأصل: «مشروع». (٦) المندوب: لغة من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، واصطلاحًا: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا. شرح مختصر الروضة لأبي الربيع نجم الدين الطوفي، تحقيق: عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ (١/ ٣٥٤). (٧) ينظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي، تحقيق محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦ هـ، ١٩٣٧ م، (٢/ ١١)، و"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٧٠). (٨) والمراد بالأصل: أي في هذا الباب. يعني باب الإقالة. البناية شرح الهداية (٨/ ٢٢٥). (٩) قوله: «وليس بيع في حقهما» ليس في (ت)، وهذا على القول المشهور والمعتمد في المذهب، وهي عند أبي حنيفة فسخ قبل قبض المبيع، وبيع بعد قبضه، وذهب أبو يوسف إلى أن الإقالة بيع جديد ما أمكن ذلك، ومثال ذلك أن تكون الإقالة في دار مثلا وأقال البائع المشتري قبل القبض، فإنه يمكن في هذه الصورة أن تكون بيعا، وكذا كل صورة يمكن أن تكون بيعا لا تكون فسخا عند أبي يوسف رحمه الله. انظر: "تحفة الفقهاء" لعلاء الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ (٢/ ١١١)، و"بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ (٥/ ٣٠٦).