(٢) الفسخ لغةً: بمعنى النقض والبطلان والتفرقة. يُنظر: المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت (٢/ ٤٧٢)، لسان العرب (٣/ ٤٥). والفسخ اصطلاحًا: حل ارتباط العقد، أو هو ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن، فتستعمل كلمة الفسخ أحيانًا بمعنى رفع العقد. ينظر: (الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م ص ٨٣٣). (٣) ينظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٨٨)، وإطلاق الكتاب عند فقهاء الحنفية ينصرف إلى مختصر القدوري. (٤) ينظر: "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" لشيخي زاده، (٢/ ٧٢). (٥) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وأثبته من (ت). (٦) في (ت): كان أولى. (٧) في (ت): حق المتعاقدين. (٨) في (ت): أو. (٩) ينظر: "الجوهر النيرة" لأبي بكر علي بن محمد الزبيدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٢٢ هـ (١/ ٢٠٨). (١٠) في (ت): المبيعة. (١١) أَبُو حَنِيْفَةَ النُّعْمَانُ بنُ ثَابِتِ التَّيْمِيُّ، وُلدَ: سَنَةَ ثَمَانِيْنَ، فِي حَيَاةِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ. وَعُنِيَ بِطَلَبِ الآثَارِ، وَارْتَحَلَ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الفِقْهُ وَالتَّدْقِيْقُ فِي الرَّأْيِ وَغوَامِضِهِ، فَإِلَيْهِ المُنْتَهَى، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ عِيَالٌ فِي ذَلِكَ. تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، وَلَهُ سَبْعُوْنَ سَنَةً. سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ/ ١٩٨٥ م (٦/ ٤٣٠). (١٢) ينظر: "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عمر بن مازه، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٤ م، (٧/ ٤٥).