للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذلك ههنا كما حرم حقيقة الخيانة بأن كان قوله على خلاف ما اشتراه من تعديد (١) الثمن وهو عالم [به] (٢) يحرم شبهة الجناية قضاء [أيضاً]، كما إذا أراد بيع المرابحة أو التولية فيما ملكه بثمن، وهو من ذوات القيم؛ لأن قدره هناك إنما يعرف بالحرز والظن، فكان فيه شبهة الخيانة (٣) باعتبار احتمال أن لا يكون الثمن الثاني مثل الثمن الأول حتى [يمكن] (٤) يتمكن فيه من بيع المرابحة والتولية.

وقيل: كل ما حرم حرم ما يشبهه؛ لأن الحرمة مما يحتاط فيه.

ألا ترى أن الخمر (٥) حرام وما يشبهه وهو الباذق والمنصف (٦) أيضًا حرام.

وعبادة الصنم حرام، ولو صلى وبين يديه صورة يكره صلاته، ووقع التفاوت بينهما من الحرمة والكراهة باعتبار قلة [المشابهة] (٧).

وذكر في التحفة (٨): والأصل في بيع المرابحة أنه مبني على الأمانة، فإنه بيع بالثمن الأول بقول البائع من غير بينة (ولا استخلاف) (٩)، فيجب صيانته (١٠) عن حقيقة الخيانة وشبهتها، فإذا ظهرت الخيانة يجب رده، كالشاهد يجب قبول قوله فإذا طهرت (١١) الخيانة (١٢) يرد قوله كذا هنا (١٣).

ثم صور الاحتراز عن شبهة الخيانة (١٤) في المرابحة كثيرة، فإنه إذا اشترى شيئاً بثمن مؤجل لا يبيعه مرابحة من غير بيانه (١٥)؛ لأن الأجل معنى يزاد في الثمن لأجله فكان فيه شبهة الاعتياض عن الأجل، فلو باعه مرابحة يصير كأنه اشترى شيئين بثمن، فباع أحدهما مرابحة يصير زائدًا، كأنه اشترى شيئين بثمن فباع أحدهما مرابحة إلى على جميع الثمن، فكان فيه شبهة الخيانة (١٦).


(١) في (ع): تقدير.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٣) في (ع): الجناية.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٥) الخمرة لغة: ما أسكر من عصير العنب، وسميت بذلك لأنها تخامر العقل. ينظر: (لسان العرب ٣/ ٢٥٥).
واصطلاحًا: الخمر تطلق على ما يسكر قليله أو كثيره. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ١٥٩).
(٦) البَاذَق: هو ماء عِنَبٍ طُبخ فذهب منه أقلُّ النصف، فإن ذهب النصفُ يسمّى المنَصَّف، وإن ذهب الثلثان وبقي الثلث يسمى المُثَلَّث. التعريفات الفقهية (١/ ٤١).
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٨) تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المتوفى سنة (٥٣٩ هـ).
(٩) في (ع): واستخلاف.
(١٠) في (ع): صيانة.
(١١) في (ع): ظهرت.
(١٢) في (ع): الجناية.
(١٣) تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٦).
(١٤) في (ع): الجناية.
(١٥) في (ع): بيان.
(١٦) في (ع): الجناية.