للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان المشتري مرابحة ممن يملك ذلك البدل.

فقال: (١) ممن تملك متعلق بالمشتري.

وقال: (٢) مرابحةً نصب على التميز، وكشف هذا الكلام هو أنه إذا كان [الثمن] (٣) الأول [مما لا] (٤) مثل له فأراد المشتري أن يبيع ما ملكه بالثمن الذي لا مثل له مرابحة، فالحال لا يخلو إما أن يبيعه مرابحة من المشتري الذي لا يملك ذلك البدل، أو من المشتري الذي يملك ذلك البدل، فإن باعه مرابحة من الذي لا يملك ذلك البدل فالبيع فاسد؛ لأنه إذا لم يكن من ذوات الأمثال لو انعقد العقد لانعقد بالقيمة وهي مجهولة، وإن كان الذي اشتراه (٥) مرابحة [من الذي لا] (٦) يملك ذلك البدل، فهذا على وجهين:

أما إن قال أبيعك مرابحة بالثوب الذي في يدك، ويربح عشرة دراهم جاز؛ لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم، وهي معلومة.

وإن قال أبيعك بربح ده يازده (٧) فإنه لا يجوز؛ لأن تسمية (٨) بربح (٩) ده يازده أو أحد عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال؛ لأنه لا يكون أحد عشر إلا أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة، فحينئذ صار كأنه باع بالثمن الذي هو (١٠) الثوب وبجزء من جنس الثمن الأول، والثوب لا مثل له من جنسه (١١)، فيصير العقد منعقدًا برأس المال وببعض قيمته، وهذا لا يجوز، كذا في الإيضاح والتحفة.

فمعنى قول (١٢): ده يازده أي بربح مقدار درهم على عشرة دراهم، فإن كان الثمن الأول عشرين كان الربح بزيادة درهمين، وإن كان ثلاثين كان الربح بثلاثة دراهم (١٣)، فكان معنى قوله: ده يازده أي درهم زايد على عشرة، فإن كان الثمن في البيع الأول مائة درهم فباعه المشتري الأول من آخر بربح ده يازده يصح المرابحة، ويجب على المشتري مائة وعشرة دراهم، وهنا لما كان الثمن ثوباً فيكون الربح من جنسه، والثوب من ذوات القيم، فيجعل بعض قيمة الثوب ربحًا وأنه مجهول، فنذكر صورة لمسألتنا هذه لزيادة كشف في الكلام فيقول: صورته رجل باع عبدًا بثوب، وملك ذلك الثوب غيره بسبب من الأسباب، وذلك الغير الذي في يده الثوب يشتري هذا العبد بذلك الثوب وبربح درهم (١٤) أو شيء من المكيل موصوف جاز، وكان (١٥) البائع والذي (١٦) يبيع الموصوف مرابحة هو المشتري الأول الذي اشترى عبدًا.


(١) في (ع): فقوله.
(٢) في (ع): وقوله.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٥) في (ع): اشترى.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٧) ده يازده: أحد عشر. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون – بيروت، الطبعة: الأولى - ١٩٩٦ م. (٢/ ١٢٤٦). وفي رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م (٥/ ١٣٥): وَمَعْنَى قَوْلِهِ: دَهٍ يازده: أَيْ بِرِبْحِ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
(٨) في (ع): تشبه.
(٩) في (ع): ربح.
(١٠) في (ع): وهو.
(١١) في (ع): جنس.
(١٢) في (ع): قوله.
(١٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٣٥).
(١٤) في (ع): دراهم.
(١٥) في (ع): فكان.
(١٦) في (ع): الذي.