للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع المرابحة هنا (١) جائز، وإن لم يكن الثمن وهو الثوب من ذوات الأمثال؛ لأنه يقدر على تسليم ما التزم، وهو الثوب الذي هو الثمن الأول بعينه لهذا العبد، وقادر على تسليم ربح درهم، وليست المرابحة إلا نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

فأما (٢) إذا باع هذا العبد بربح ده يازده فلا يجوز، سواء باعه من الذي يملك الثوب أو ممن لا يملك؛ لأن هذا اللفظ وهو ربح ده يازده إنما يستعمل فيما إذا قام له السلعة بعشرة يبيعها بأحد عشر من جنس ذلك الثمن الذي اشترى السلعة به، والثمن ههنا وهو (٣) الثوب لبس (٤) من ذوات الأمثال، بل من ذوات القيم فيصير بائع العبد حينئذ بائعًا للعبد بذلك الثوب وبجزء من أحد عشر جزءًا من الثوب، والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة، وهي مجهولة، فلا يجوز، وهذا المعنى يشمل (٥) مالك الثوب وغيره، وبهذا المعنى صرح في شرح الطحاوي فقال: لا يجوز هذا سواء باعه بهذا اللفظ من الذي عنده الثمن وهو الثوب ههنا أو من غيره؛ لأن الربح ههنا يقتضي أن يكون من جنس الثمن فصار كأنه باعه بذلك الثمن وبجزء منه من أحد عشر جزءًا منه، وهو ليس بمثلي، وذلك مجهول؛ لأنه لا مثل له، وفي الفصل الأول أي في قوله: وقد باعه بربح درهم ممن يملك ذلك الثمن ما سمى الربح من ذلك الثمن المعلوم وهو الثوب، بل سمى درهمًا (٦) فيجوز (٧).

اعلم أن ههنا مسألة تدل على أن الربح على الثمن الأول لا يقتضي أن يكون الربح من جنس الثمن الأول.

وقال: (٨) بربح (٩) ده يازده زيادة [يقتضي أن يكون الربح من جنس ذلك فيها يتضح مسألة بربح ده يازده زيادة] (١٠) إيضاح، وهي أن من اشترى من رجل عبدًا بألف درهم نخية (١١) نقد بيت المال وقيضه، ثم باعه مرابحة عليها بربح (١٢) مائة درهم، فإن المائة الربح يكون من نقد البلد لا من جنس الثمن، وبمثله (١٣) لو باعه مرابحة بربح (١٤) عشرة أحد عشر فإن الربح يكون من النخية لا يكون من نقد البلد، ثبت أن هذا يقتضي أن يكون الربح من جنسه، كذا في شرح الطحاوي.


(١) في (ع): ههنا.
(٢) في (ع): وأما.
(٣) في (ع): هو.
(٤) في (ع): ليس.
(٥) في (ع): يشتمل.
(٦) في (ع): درهم.
(٧) انظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٤٩٩)، ورد المحتار على الدر المختار (٥/ ١٣٥).
(٨) في (ع): وقوله.
(٩) في (ع): ربح.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١١) في هامش الأصل تعليق هذا نصه: «دراهم نخية بتشديد الخاء والياء نوع من أجود الدراهم».
(١٢) في (ع): ربح.
(١٣) في (ع): ومثله.
(١٤) في (ع): ربح.