للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجل اشترى دجاجة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة، فباع البيضات بدرهم، ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة، إن أنفق على الدجاجة قدر ثمن البيضات جاز؛ لأنه جعل ثمن البيض عوضًا عما أنفق، وإن (١) لم ينفق لا يجوز، وهذا هو الأصل في جنس هذه المسائل أن يقدر ما أصاب من الزيادة إذا (٢) أنفق من ماله لا يلزمه بيان ذلك في بيع المرابحة، كذا في المحيط (٣).

فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة، وظهور الخيانة إما بإقرار البائع أو بالبينة، كذا في التحفة (٤)، وذكر في المبسوط (٥) في تقرير مسألة أخرى: أو بنكوله (٦) عن اليمين (٧) فيه.

لمحمد -رحمه الله- أن الاعتبار للتسمية [إلا (٨) للتسمية] الثانية، فإذا كان الاعتبار لها ويتعلق العقد بالمسمى وهذا لأن الثمن يجب أن يكون معلومًا، والعلم يحصل بالتسمية، إلا أنه إذا لم يسم فقال: بعتك مرابحة أو تولية فإن كان الثمن الأول معلومًا صح العقد على تقدير أن الثمن في العقد الأول صار معياراً للثمن في هذا العقد فيصير كالمسمى.

وإذا ثبت أن الأصل هو التسمية نقول: (٩) ذكر المرابحة والتولية للترويج والترغيب فجرى (١٠) مجرى الوصف، كذا في الإيضاح (١١).

غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة بأن كان اشترى ثوباً بثمانية (١٢)، وقال: (١٣) اشتريته بعشرة ووليتك بمثل ما قام عليّ، ثم علم المشتري، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- يحط الخيانة فيأخذه بثمانية ولا يخير المشتري، وعند محمد (١٤) -رحمه الله- يخير إن شاء أخذه بعشرة وإن شاء تركه.


(١) في (ع): فإن.
(٢) في (ع): إن.
(٣) المحيط البرهاني (٧/ ١٢).
(٤) اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان (٢/ ٣٤).
(٥) المبسوط (١٣/ ٨٩).
(٦) النُّكُول بمعنى القُيود وسميت القيود أَنْكالاً لأَنها يُنْكَل بها أَي يُمنع ومنه النُّكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإِقدام عليها.
(٧) في (ع): الثمن.
(٨) في (ع): أي.
(٩) في (ع): فيقول.
(١٠) في (ع): يجري.
(١١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٧٥).
(١٢) في (ع): بالثمانية.
(١٣) في (ع): فقال.
(١٤) في (ع): أبي حنيفة.