للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المرابحة يحط منه ومن الربح أي من رأس المال ومن الربح، بيانه أن من باعه مرابحة باثني عشر درهمًا يربح درهمين، وقد كان هو اشتراه بثمانية دراهم (١) فيحط قدر الخيانة وهو درهمان من رأس المال، وخمس الدرهمين من الربح؛ لأنه إذا قسم الربح على العشرة يبقى (٢) الخمس بمقابلة الخيانة فيحط هو، وصورة (٣) أخرى: وهو (٤) أنه إذا ابتاع ثوبًا بعشرة (٥) على ربح خمسة بل (٦) ظهر أن البائع اشتراه بثمانية وباعه منه بعشرة على ربح خمس يحط قدر الخيانة من الأصل وهو درهمان، وما قابله من الربح وهو درهم، فيأخذ الثوب باثني عشر درهمًا؛ لأن هذا ربح الكل، وقد ظهرت خيانته (٧) في الكل، فيظهر الأثر فيما خان من الربح أيضًا والذي يقابل الخيانة بين الربح درهم (٨).

ولو (٩) هلك قبل أن يرده إلى آخره.

قال الإمام التمرتاشي: (١٠) ثم على قول من مال بالحط إذا هلك المبيع أو استهلك (١١) أو انتقص فله الحط (١٢)، ومن قال بالفسخ إذا امتنع الفسخ لزمه جميع الثمن.

ولو وجد المولى (١٣) بالمبيع عيبًا ثم حدث عنده عيب حتى امتنع الرد إذا أبى البائع.

فقال: (١٤) لا يرجع المشتري بنقصان العيب؛ لأنه لو رجع يصير الثمن الثاني أنقص من الأول، وقضية التولية أن يكون مثل الأول (١٥).

ولأبي حنيفة -رضي الله عنه- أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة، يعني أن الربح الذي استفاده بالعقد الأول كان على شرف السقوط [بأن يرد عليه بعيب فإذا (أشر أن) (١٦) من المشتري فأكد (١٧) ما كان على شرف السقوط]، وللتأكيد في بعض المواضع حكم الإيجاب.


(١) في (ع): درهم.
(٢) في (ع): يقع.
(٣) في (ع): صورة.
(٤) في (ع): وهي.
(٥) في (ع): لعشرة.
(٦) في (ع): ثم.
(٧) في (ع): جنايته.
(٨) البحر الرائق (٦/ ١٢٠).
(٩) في (ع): فلو.
(١٠) أحمد بن إسماعيل بن مُحَمَّد إيدغمش التُّمُرْتَاشِي الخوارزمي، الحنفي ظهير الدين، أبو مُحَمَّد مفتي خوارزم. توفي في حدود سنة ٦٠٠ هـ. من مؤلفاته: شرح الجامع الصغير. تاج التراجم (١/ ١٠٨)، الأَعْلَام للزركلي (١/ ٩٧)، معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت (١/ ١٦٧).
(١١) في (ع): استهلكه.
(١٢) في (ع): الخيار.
(١٣) المولى الحليف، وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك. (لسان العرب ١٥/ ٤٠٨).
(١٤) في (ع): فقوله.
(١٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ (٤/ ٧٦).
(١٦) في (ع): اشتراه.
(١٧) في (ع): تأكد.