للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلنا: ذاك حديث خص منه مواضع فيخص العقار بهذا الدليل.

وذلك لأن معنى ما روى: نهى عن بيع ما لم يقبض، أي ما لم يقبض من ملكه الذي ثبت (١) ملكه بسبب من أسباب الملك.

ثم إن المرأة لو تصرفت في الصداق قبل قبضها بالبيع أو الهبة أو (٢) غيرهما جاز، وكذلك الزوج في بدل الخلع (٣).

وكذلك رب الدين في الدين وملك (٤) غيره وسلّطه (٥) على قبضه يجوز.

وذكر (٦) في المبسوط (٧): والحديث عام دخله خصوص؛ لإجماعنا (٨) على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض، ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس (٩)، [فيحمل (١٠) على المنقول؛ بدليل ما ذكرنا، والدليل عليه أن حق الشفعة يثبت للشفيع قبل القبض، أي قبل قبض المشتري، والشفيع يتملك ببدل (١١)، فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لما ثبت للشفيع حق الأخذ قبل القبض، والغرر المنهي (١٢) غرر انفساخ (١٣) العقد.

والحديث معلول به، أي بذلك الغرر، والدليل عليه أن التصرف في الثمن قبل القبض جائز؛ لأنّه لا غرر في الملك، وكذلك التصرف في المهر قبل القبض جائز عندنا؛ لانعدام الغرر في الملك، فإن (١٤) بالهلاك لا يبطل ملكها، ولكن على الزوج قيمته لها، والدليل عليه أن التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق (١٥) والتزويج، وبه (١٦) تبين (١٧) فساد قولهم: أن تأكد (١٨) الملك بتأكد (١٩) السبب، وذلك بالقبض؛ لأنا نقول أن العتق في استدعاء ملك تام في المحل فوق البيع، ثم يجوز ذلك في المبيع قبل القبض كذا في المبسوط (٢٠).


(١) في (ع): يثبت.
(٢) في (ع): و.
(٣) الخلع لغة: من النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجردته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه. ينظر: لسان العرب مادة خلع (٨/ ٧٦)، المصباح المنير (١/ ١٧٨).
واصطلاحًا: مفارقة المرأة بعوض مأخوذ. ينظر: (تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨، ص ٢٦٠)، (المطلع على ألفاظ المقنع ص ٤٠٣).
(٤) في (ع): فهلك.
(٥) في (ع): وسلط.
(٦) في (ع): ذكر.
(٧) المبسوط (١٣/ ١٠).
(٨) في (ع): إجماعنا.
(٩) القياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما. العدة في أصول الفقه (١/ ١٧٤).
(١٠) في (ع): فيحمله.
(١١) في (ع): ببدله.
(١٢) في (ع): النهي.
(١٣) في (ع): الانفساخ.
(١٤) في (ع): وإن.
(١٥) في (ع): العين.
(١٦) في (ع): به.
(١٧) في (ع): يبين.
(١٨) في (ع): تأكيد.
(١٩) في (ع): بتأكيد.
(٢٠) المبسوط (١٣/ ١٠).