للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيد بكونه مكايلة أو موازنة؛ لأنّه إذا باع المكيل أو الموزون مجازفة جاز التصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل بالبيع أو بالأكل أو غيرهما على ما يجيء.

وإلى (١) هذا أشار في الإيضاح و الجامع الصغير لقاضي خان (٢).

فاكتاله أو اتزنه، أي كال لنفسه ووزن لنفسه.

ثم باعه مكايلة أو موازنة، أي ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضًا فاشتراه (٣) من المكيل (٤) بشرط الكيل، لم يجز للمشتري [منه إن (٥) لم يجز للمشتري] الثاني من المشتري الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه، كما كان كذلك الحكم في حق [المشتري] الأول.

فإن اكتاله لنفسه حين اشتراه لم يكف (٦) ذلك للمشتري الثاني، وإن كان ذلك الكيل يحضره (٧) المشتري الثاني، فلذلك ذكر [في] (٨) قوله في الكتاب: ثم باعه مكايلة أو موازنة؛ ليتحقق فيه اشتراط الكيلين.

وحاصله أن (٩) ما إذا كان البيع والشراء مرتين في المكيلات بشرط الكيل لا بد أن يكون الكيل مرتين؛ عملًا بما روي عن النبي -عليه السلام- (١٠): «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان (١١)، صاع البائع وصاع المشتري» (١٢).


(١) في (ع): إلى.
(٢) اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣٥).
(٣) في (ع): ما اشتراه.
(٤) في (ع): الكيل.
(٥) في (ع): أي.
(٦) في (ع): يكتف.
(٧) في (ع): بحضرة.
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٩) في (ع): أنه.
(١٠) في (ع): صلى الله عليه وسلم.
(١١) الصاع هو الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو أربعة أمداد، كل مد أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. وقد اختلف العلماء في مقدار الصاع فقال أبو حنيفة، ومُحَمَّد: ثمانية أرطال بالبغدادي وقال مالك، والشَّافِعِي، وأحمد بن حنبل: خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، وهو مذهب أهل الحجاز. والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم. وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهماً. ومقدار الصاع عند الحنفية: ٤ أمداد = ٨ أرطال = ٥٧، ١٠٢٨ درهماً = ٣٦٢، ٣ لتراً = ٥، ٣٢٦١ غراماً، ومقداره عند غير الحنفية: ٤ أمداد = ٣/ ١، ٥ رطلاً = ٧، ٦٨٥ درهماً = ٧٤٨، ٢ لتراً = ٢١٧٢ غراماً. تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٥١٨)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٧٠).
(١٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات – باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (٢٢٢٨)، وحسنه الألباني.