(٢) اللباب في شرح الكتاب (٢/ ٣٥). (٣) في (ع): ما اشتراه. (٤) في (ع): الكيل. (٥) في (ع): أي. (٦) في (ع): يكتف. (٧) في (ع): بحضرة. (٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ع). (٩) في (ع): أنه. (١٠) في (ع): صلى الله عليه وسلم. (١١) الصاع هو الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين، وهو أربعة أمداد، كل مد أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. وقد اختلف العلماء في مقدار الصاع فقال أبو حنيفة، ومُحَمَّد: ثمانية أرطال بالبغدادي وقال مالك، والشَّافِعِي، وأحمد بن حنبل: خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي، وهو مذهب أهل الحجاز. والرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهماً، وأربعة أسباع درهم. وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهماً. ومقدار الصاع عند الحنفية: ٤ أمداد = ٨ أرطال = ٥٧، ١٠٢٨ درهماً = ٣٦٢، ٣ لتراً = ٥، ٣٢٦١ غراماً، ومقداره عند غير الحنفية: ٤ أمداد = ٣/ ١، ٥ رطلاً = ٧، ٦٨٥ درهماً = ٧٤٨، ٢ لتراً = ٢١٧٢ غراماً. تُحْفَةِ الْفُقَهَاء (١/ ٥١٨)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٧٠). (١٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات – باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (٢٢٢٨)، وحسنه الألباني.