للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف السلم؛ لأنه [وإن كان ديناً] (١) ولكن الشرع جعل المقبوض في السلم حكم عين المستحق بالعقد؛ لأن الأصل فيه أن يكون مبيعًا، والاستبدال (عن المبيع) (٢) لا يجوز.

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن إلى قوله: ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، أي يتعلق حق المرتد له بجميع ذلك في الأصل والزيادة، سواء كان تابعًا أو مشتريًا حتى تملك البائع حبس المبيع حتى يستوفي المزيد عليه والزيادة (٣).

وكذلك المشتري فإنه لا يملك مطالبة المبيع من البائع حتى يدفع المزيد عليه والزيادة.

وفي صورة الحط يستحق المشتري مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقي بعد الحط.

وكذلك إذا استحق المبيع يرجع المشتري على البائع بالأصل والزيادة.

وكذا (٤) يستحق الشفيع الشفعة بما بقي بعد الحط.

ولا يشكل على هذا ما إذا زاد المشتري في شرى (٥) العقار على أصل الثمن فللشفيع أن يأخذ شفعته لأصل (٦) دون الزيادة، فلا يكون (٧) الزيادة ملتحقة (٨) بأصل العقد في حق الشفيع.

لما ذكر في الكتاب باق (٩) البائع والمشتري لا يملكان إبطال حق (١٠) الثابت له بأصل الثمن، ويستوي أن تكون الزيادة من العاقدين أو من الأجنبي.

لأنه يصير ملكه عوض ملكه؛ لأن المشتري ملك المبيع قبل الزيادة، فلو زاد في الثمن مع ذلك كانت الزيادة لأجل ملك نفسه، وهو المبيع، وذلك لا يجوز كالمودع إذا اشترى الوديعة من المودع.

وهذا في حق الأجنبي أظهر، فإنه لا يملك شيئًا من المبيع، فكيف يلتزم (١١) الثمن بمقابلة ما لا يملكه.

ألا ترى أن الزيادة في الصداق (١٢) لا يلحق (١٣) بأصل العقد، حتى لا ينتصف بالطلاق قبل الدخول، وقاساه بحط الكل (١٤).

وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} (١٥)، أي من فريضة بعد الفريضة، وذلك تنصيص على أن حكم الزيادة المفروضة بعد العقد كحكم المفروض في العقد، إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل على أنه لا ينتصف بالطلاق قبل الدخول إلا ما (١٦) تأكد بالتسمية في أصل العقد بالنص، ففيما سوى ذلك حكم الزيادة حكم الأصل.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) في (ت): بالمبيع.
(٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٥١٩).
(٤) في (ت): وكذلك.
(٥) في (ت): شراء.
(٦) في (ت): بالأصل.
(٧) في (ت): تكون.
(٨) في (ت): ملحقة.
(٩) في (ت): بأن.
(١٠) في (ت): حقه.
(١١) في (ت): يلزم.
(١٢) في (ت): المهر.
(١٣) في (ت): تلتحق.
(١٤) [النساء: ٢٤].
(١٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٢٤٩).
(١٦) في (ت): بما.