للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما قوله: أنه يلتزم (١) العوض عن ملكه، فقلنا: قيام العقد بقيام المعقود عليه، والمعقود عليه قام (٢) في يد المشتري على وجه يجوز الاعتياض عنه، فصح منه التزام العوض بمقابلته أيضًا.

ولأنه تبع، والعوض بمقابلة الأصل دون السبع كما في أطراف الحيوان، كذا في المبسوط (٣).

لأن وصف الشيء يقوم به لا بنفسه.

فكذلك ههنا يقوم (٤) الزيادة بالثمن لا بنفسها.

بخلاف حط الكل، حيث لا يلتحق بأصل العقد؛ لأن عمل الحط في إخراج القدر المحطوط من أن يكون ثمنًا، فالشرط فيه قيام الثمن، فأما حط الجميع فإنه غير مغير لوصف العقد؛ لأن الإنسان لا يكون مغبوبًا (٥) بجميع الثمن، ولو التحق بأصل العقد فأما أن يفسد به العقد؛ لأنه يبقى بيعًا بلا ثمن، وقد علمنا أنهما لم يقصدا ذلك؛ لأنه (حينئذ يكون تغييرًا من) (٦) مشروع إلى غير مشروع، أو يصير ذلك العقد هبة، وقد كان قصدهما التجارة في المبيع دون الهبة، فأما حط البعض فلو التحق بأصل العقد تحقق بمقصودهما (٧) فيجوز، إلى هذا أشار في المبسوط (٨).

وعلى اعتبار الالتحاق جواب عن تعليل زفر والشافعي في أن الزيادة يصير ملكه عوض ملكه.

ويظهر حكم الاستحقاق (٩) التولية، فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشتري، ثم [إن] (١٠) المشتري إذا باعه بيع التولية، فقال الآخر: وليتك هذا الشيء يقع عقد التولية هذا على ما بقي من الثمن بعد الحط، وكان (١١) الحط بعد العقد ملحقًا بأصل العقد.

ثم [إن] (١٢) الزيادة [لا تصح] (١٣) أي الزيادة في الثمن، أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ففي البقالي يجوز ذلك، بخلاف الزيادة في الثمن في ظاهر الرواية، وهكذا ذكر ابن سماعة (١٤).


(١) في (ت): يلزم.
(٢) في (ت): قائم.
(٣) المبسوط (١٣/ ٨٥).
(٤) في (ت): تقوم.
(٥) في (ت): مغبونًا.
(٦) في (ت): يكون حينئذ تغيير أمر.
(٧) في (ت): به مقصودهما.
(٨) المبسوط (١٣/ ٨٦).
(٩) في (ت): الالتحاق في.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١١) في (ت): فكان.
(١٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٤) مُحَمَّد بن سماعة بن عبد الله بن هلال، أبو عبد الله، التميمي فقيه، محدث، أصولي حافظ، حدث عن الليث ابن سعد وأبي يُوسُف ومُحَمَّد، وأخذ الفقه عنهما. الفَوَائِد البهية (ص ١٧٠)، الجواهر المضية (٢/ ٥٨).