(٢) أخرجه أحمد (٧١٧١)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٣) في (ت): بالمماثلة المماثلة. (٤) هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بالجنيب الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر (٢٢٠١)، ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٥٩٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٥) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الصرف (٣٣٤٩)، وصححه الألباني. (٦) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨). (٧) في (ت): وكلمة الباء كلمة. (٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). (٩) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. (١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ت). (١١) في (ت): القدر. (١٢) المباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه. ينظر: (العدة في أصول الفقه ١/ ١٦٧). (١٣) في (ت): كصلاة. (١٤) النَّافِلَةُ في الصلاة زيادة على الفريضة و الجمع (نَوَافِلُ). المصباح المنير (٢/ ٦١٩).