للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمساواة مخلص، أي يتخلص (١) من الحرمة بسبب المساواة، وينتفي (٢) الحرمة عند ذلك.

لأنه، أي لأن الشارع نص على شرطين، وهما التقابض والمماثلة.

لأنه قال: يدًا (٣) بيد، مثل بمثل، أي قابضًا يدًا بيد، ومماثلًا بمماثل آخر، وهما نصب على الحال، والعامل فيه الفعل المضمر الذي اقتضاء (٤) الجار في قوله: الحنطة بالحنطة، أي بيعوا الحنطة بالحنطة في هاتين الحالتين، والأحوال شروط كما في قوله: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق، إلا أنه عدل عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتداء؛ للدلالة على الثبوت، والدليل على هذا رواية النصب بقوله: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق، إلا أنه عدل عن النصب إلى الرفع الذي يدل على الابتداء؛ للدلالة على الثبوت، والدليل على هذا رواية النصب بقوله: يدًا بيد مثلًا بمثل، وكل ذلك يشعر بالعزة، أي توقيف حل البيع في هذه الأشياء إلى اشتراط التقابض والمماثلة يعلم على أن الموقوف الذي حل بيعه إلى وجود الشرائط (٥) عظيم الخطر وجليل القدر عند الشارع.

ألا ترى أن واحدًا من الخلفاء والسلاطين عند جلالة قدره وعظمة حاله كيف يعسر وصوله إلى شرائط ومقدمات؛ من اشتماله قلوب الحجاب، (٦) واسترضاء الوزراء والكتّاب بالصلات (٧) والجوائز، فيجعل ذلك دليل عن من توقف أمره إلى شرائط ومقدمات فيما بيننا، فكذلك (٨) ههنا، فلا (٩) توقف أمر حل تناول هذه الأشياء في البياعات إلى مقدمات من اشتراط التقابض والمماثلة بالاتفاق وجب أن يعلل بعلة تناسب خطرها وهي الطعم والثمنية، كما في النكاح لما عظم أمر الفروج (١٠) توقف حل تناوله إلى شرائط ومقدمات، خصوصًا على أصله من عبارة الرجال وحضور الولي والشهود.

ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطًا، والحكم قد يدور مع الشرط (١١).


(١) في (ت): مخلص.
(٢) في (ت): فتنتفي.
(٣) في (ت): يد.
(٤) في (ت): اقتضاه.
(٥) في (ت): الشرط.
(٦) الحاجب: الَّذِي يحجب الْملك يحجب النَّاس عَنهُ وَأَرَدْت أمرا فحجبني عَنهُ فلَان مَنَعَنِي وَهُوَ حَاجِب لي. اتفاق المباني وافتراق المعاني، لسليمان بن بنين بن خلف بن عوض، تقيّ الدين، الدقيقي المصري، المحقق: يحيى عبد الرؤوف جبر، الناشر: دار عمار - الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م، (١/ ٢٢٢).
(٧) الصِّلَة: الوصل. شمس العلوم (١١/ ٧١٨٠).
(٨) في (ت): وكذلك.
(٩) في (ت): فلما.
(١٠) في (ت): الفرج.
(١١) يَدُورُ، دَوْرًا" ودَوَرَانًا طاف به، وقولهم "دَارَتِ" المسألة أي كلما تعلقت بمحلّ توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل إليه ثُمَّ يتوقف على الأول. المصباح المنير (ص: ١٠٧).