للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أو لأن في اعتباره سد باب البياعات، في اعتبار الوصف سد باب البياعات؛ لأن الحنطة لا تكون مثلًا لحنطة أخرى من كل وجه لا محالة.

والسبيل في مثلها الإطلاق، أي السبيل في مثل الأشياء التي يتعلق بها وجوه (١) المنافع التوسعة والإطلاق لا التضييق، فإن السنة الإلهية جرت في حق جنس الإنس وسائر الحيوانات أينما كان الاحتاج (٢) إليها أكثر كان أمرها في الوجود وإطلاق الشرع فيها (أو تبع) (٣)، فاعتبره (٤) (بالهواء والماء) (٥) وعلف الدواب والناس والخبز والسكر والترياق (٦)، ولا شك أن احتياج المخلوقين إلى الهواء أكثر من احتياجهم إلى الماء، فكذلك فيما بعدهما على الترتيب، وإذا كان كذلك كان تعليله بما يوجب التضييق والسنة الإلهية في مثله التوسعة تعليلًا بفساد الوضع أن (٧) عليه يقتضي ما يضاد وضعه في الحكم؛ لأن المعنى من فساد الوضع هو أن يفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدليل؛ [لأنه] يقتضي خلاف ذلك الحكم، كإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، والإسلام عهد عاصمًا للإملاك لا مفرقًا، ثم إسناد الفرقة إلى الإسلام كان فاسدًا في وضعه، وهنا كذلك، فعلم بهذا أن قوله: فتعلل بعلة تناسب إظهار الخطر إلى آخره كان فاسدًا في مخرجه، بل كان ذلك ينافر (٨) حكم خطره ولا يناسبه، وذكر في المبسوط (٩) في جواب قوله: وهذا (١٠) ولأن الطعم عبارة عن أعظم وجوه الانتفاع بالمال، وكذلك الثمنية، فإنها تنبئ عن شدة الحاجة إليه، وتأثير الحاجة في الإباحة لا في الحرمة؛ كتناول الميتة يحل باعتبار الضرورة، ولا معنى لما قال أن الشرع ما حرم البيع في هذه الأموال إلا بشرطين، فإن الشرع ما حرم في هذه الأموال إلا ما حرم في سائر الأموال وهو الفضل الخالي عن المقابلة، وهذا لأن [هذه] (١١) الأموال بذلة (١٢) كسائر الأموال حتى يجوز تناولها بدون الملك بالإباحة وبالملك بغير عوض وهو الهبة.


(١) في (ت): وجود.
(٢) في (ت): الاحتياج.
(٣) في (ت): أوسع.
(٤) في (ت): فاعتبر.
(٥) في (ت): بالماء والهواء.
(٦) الترياق بكسر التاء: دواء السموم، فارسيٌّ معرّب. والعربُ تسمِّي الخمر تِرْياقاً وتِرْياقةً، لآنّها تذهب بالهم. الصحاح تاج اللغة (٤/ ١٤٥٣).
(٧) في (ت): إذ.
(٨) في (ت): ينافي.
(٩) المبسوط (١٢/ ١١٩).
(١٠) في (ت): هذا.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) في (ت): تبذل.