للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي مختلفات الغني (١) (٢) -رحمه الله-: وفي الذهب والفضة إذا كان بحيث لا يدخل تحت الوزن كالذرة لا يثبت ربا الفضل، كما في بيع الحفنة بالحفنتين.

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام (٣) (٤) -رحمه الله- في مسألة بيع الفلس (٥) بالفلسين: ولهذا [لا] (٦) يجوز بيع الذرة بالذرة التي لا تدخل تحت الوزن، كبيع الحفنة بالحفنتين؛ لإهدار التفاوت في الوصف بقوله: جيّدها ورديها سواء (٧)، ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين، الحفنة ملء الكف، والاختلاف بيننا وبين الشافعي غير منحصر في بيع الحفنة بالحفنتين، والتفاحة بالتفاحتين، بل الاختلاف ثابت في بيع الحفنة بالحفنة، وبيع التفاحة بالتفاحة أيضًا، فعندنا يجوز فيهما جميعًا، وعنده لا يجوز فيهما جميعًا؛ لوجود الطعم وعدم المسوي، كذا في شرح الطحاوي (٨).

ولهذا كان مضمونًا بالقيمة عند الإتلاف، وهذا لإيضاح أن الحفنة والحفنتين والتفاحة والتفاحتين لم يدخل (٩) تحت المعيار الشرعي، فلا يكون هي من المكيلات والموزونات، والدليل على هذا وجوب القيمة عند الإتلاف لا مثلها، [فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوجب مثلها، فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال لا من ذوات] القيم، وما دون نصف صاع فهو في حكم الحفنة، أي يجوز بيع الواحد بالاثنين فيما لا يدخل تحت نصف الصاع من المكيلات، حتى أنه لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لم يبلغا حد نصف الصاع جاز البيع.


(١) في (ت): المغني.
(٢) المختلفات، في فروع الحنفية، لأبي الليث السمرقندي. كذا: في فهرس (جامع الفصولين). وأبو الليث هو: نصر بن محمد أبو الليث الفقيه السمرقندي، المشهور بإمام الهدى، (ت ٣٧٣ هـ). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة، الناشر: مكتبة المثنى - بغداد، تاريخ النشر: ١٩٤١ م، (٢/ ١٦٣٨).
(٣) المَبْسُوط لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ رحمه الله ويطلق عليه الأصل عند الأحناف وهو مطبوع في خمس مجلدات بتحقيق أبي الوفا الأفغاني، طبعته إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي.
(٤) الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المحقق: أبو الوفا الأفغاني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، (٥/ ٥٧).
(٥) عملة من غير الذهب والفضة وكانت تقدر بسدس الدرهم. المعجم الوسيط: (٢/ ٧٠٠).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه في حديث بيع التمر الجمع بالجنيب الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر (٢٢٠١)، ومسلم في كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٥٩٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٨) فتح القدير (١٠/ ٩٢).
(٩) في (ت): يدخلا.