للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال (١): إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران (٢)، هذا استثناء من قوله: فإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء، فإن ذلك اللفظ بإطلاقه يتناول كل ما يوجد فيه أحد وصفي الربا من الجنس والقدر، ولا (٣) يجوز إسلام أحدهما في الآخر، كإسلام الثوب الهروي في الثوب الهروي؛ لوجود الجنسية، وإسلام الحنطة في الشعير؛ لوجود الكيل فيهما، وإسلام الحديد في الرصاص؛ لوجود الوزن فيهما.

ثم ورد عليه إسلام النقود في الزعفران، فإنه يجوز مع أن الوزن فيهما موجود، فكان أحد وصفي علة الربا موجودًا (٤)، فينبغي أن لا يجوز نظرًا إلى ذلك الإطلاق، واستثنى (٥) ذلك بقوله: إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه؛ كالقطن والحديد، يجوز وإن جمعهما الوزن.

وكذا [ذكر] (٦) في الإيضاح (٧) بقوله (٨): وإسلام الموزونات في الموزونات لا يجوز عندنا، إلا في مسألة واحدة وهي [مسألة] (٩) إسلام الدراهم والدنانير فيما يوزن يجوز، وإن جمعهما أحد الوصفين وهو الوزن.

ثم اختلف تعليل مشايخنا في ذلك على وجهين، ذكرهما في الإيضاح فقال: وإنما جاز ذلك؛ لأن الشرع رخص في السلم، والأصل في رأس المال هو الدراهم والدنانير، فمتى قلنا بامتناع الجواز؛ لوجود أحد الوصفين ينسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصل والغالب، فأثر شرع (١٠) الرخصة في التجويز، وهذا ظاهر من الفرق.

ووجه آخر: وهو أن الوزن في الدراهم والدنانير وسائر الموزونات وإن اتحد صورة، فقد اختلف معنى، فإن الوزن في الدراهم والدنانير أخذ معنى تعيين المستحق بالعقد، وفي غيرهما لم يأخذ معنى تعيين المستحق بالعقد، فإن من اشترى (دنانير أو دراهم) (١١) موازنة كان له أن يبيعه موازنة من غير أن يعيد الوزن، وبمثله لو اشترى زعفرانًا موازنة لم يكن له أن يبيعه موازنة حتى يعيد الوزن، فإذا اختلف (١٢) معنى الوزن من هذا الوجه بقول إذا اتفقا في الوزن من كل وجه امتنع النساء لشبهة الربا؛ لوجود أحد وصفي علة الربا، فإذا وجد الاتفاق في الوزن من وجه دون وجه انحطت الشبهة إلى شبهة الشبهة وأنها غير معتبرة.


(١) في (ت): وقوله.
(٢) الزَّعْفَران: صِبْغٌ وهو من الطِّيبِ. كتاب العين (٢/ ٣٣٣).
(٣) في (ت): لا.
(٤) في (ت): موجود.
(٥) في (ت): فاستثنى.
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٧) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٨٦).
(٨) في (ت): لقوله.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): شرعية.
(١١) في (ت): دراهم أو دنانير.
(١٢) في (ت): اختلفا.