للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وتعاقب القبض هذا جواب عن قوله: ولأنه إذا لم يقبض في المجلس يتعاقب القبض، وتفسير الجواب: هو أن التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في المجلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالاً، وإذا لم يتمكن (فضل خال) (١) عن المقابلة كان العقد جائزًا كما في بيع العبيد.

والدّواب بجنسه أو بغير جنسه.

ويجوز بيع البيضة بالبيضتين، والثمرة بالثمرتين، والجوزة بالجوزتين، هذا إذا كان البدلان موجودين، ولو كان كلاهما أو أحدهما نسيئة لا يجوز؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النساء، كذا ذكره الإمام التمرتاشي (٢).

فإن قيل: الجوز والبيض جعلا (مثالًا في ضمان) (٣) المستهلكات، فينبغي أن لا يجوز بيع الواحد بالاثنين.

قلنا: لا مماثلة بينهما حقيقة للتفاوت صغيرًا كان أو كبيرًا، (إلا أن الناس) (٤) اصطلحوا على إهدار التفاوت، فيعمل لذلك (٥) في حقهم، وهو ضمان العدوايات دون الربا الذي هو حق الشرع عليهم، كذا في الذخيرة (٦).

ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما إلى آخره، وهو على أربعة أوجه:

إن باع فلسًا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز؛ لأن الفلوس (٧) (الرابحة أمثال) (٨) متساوية قطعًا؛ لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الجودة منها، فيكون أحد الفلسين فضلًا خاليًا عن العوض مشروطًا في العقد، وذلك هو [فالبائع] الربا بعينه.

وإن باع فلسًا بعينه بفلسين بغير أعيانهما لم يجز أيضًا؛ لأنه لو جاز [فالبائع أمسك] (٩) الفلس العين (١٠)، وطالبه [بفلس] (١١) آخر، أو سّلم إليه الفلس المعين ثم قبضه (١٢) ذلك منه بعينه مع فلس آخر؛ لاستحقاقه فلسين في ذمته، فيكون الفلس الآخر خاليًا عن العوض.


(١) في (ت): فصل حالًا.
(٢) العناية شرح الهداية (٧/ ٢٠).
(٣) في (ت): أمثالًا في حق ضمان.
(٤) في (ت): لأن الناس.
(٥) في (ت): بذلك.
(٦) المحيط البرهاني (٦/ ٣٥٧).
(٧) الفلوس جمع فلس، وتطلق الفلوس ويراد بها ما ضرب من المعادن من غير الذهب والفضة، وصارت عرفًا في التعامل وثمنًا باصطلاح الناس. ينظر: (المصباح المنير ٢/ ١٦٥)، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، الناشر: دار المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، (٣/ ٣٤٥).
(٨) في (ت): الرائجة مثال.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): المعين.
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٢) في (ت): قبض.