للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «المحيط»: «ولبن الأتان (١) نجس في ظاهر الرواية.

وروي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل» (٢).

وذكر الإمام التمرتاشي فقال: وعن البزدوي: [أنه] (٣) يعتبر فيه الكثير الفاحش هو الصحيح.

وعن [فخر] (٤) الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع (٥).

وذكر في «فتاوى قاضي خان»: «وفي طهارة لبن [الأتان] (٦) روايتان» (٧)، وأما في عرقه فعن أبي حنيفة -رحمه الله- في عرق الحمار ثلاث روايات في رواية.

قال: هو طاهر. وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفيفةً، وفي رواية أخرى: قال: هو نجس نجاسة غليظة.

«وذكر القدوري أن عرق (٨) الحمار طاهر في الروايات المشهورة» (٩)، كذا في «المحيط».

وَيُرْوَى نَصَّ مُحَمَّدٌ -رحِمَهُ الله- عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ) وَقَالَ زُفَرُ -رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لأنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الاسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ.

-قوله: (ويروى نص محمد على طهارته) وهو ما روي عن محمد أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس وهي: سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن الأتان، وبول ما يؤكل لحمه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (١٠).

-قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-) زيفه (١١) شيخ الإسلام في «مبسوطه» (١٢) أن يكون كل واحد منهما سبب الشك فقال: ثم اختلف مشايخنا في سبب الإشكال في [حد] (١٣) سؤر الحمار فمنهم من قال: السبب الموجب للإشكال اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم-؛ [فإنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار والبغل] (١٤) (١٥).


(١) الأتان: الحمارة، ولا تقل أتانة. الصحاح (٥/ ٢٠٦٧). مادة [أتن].
(٢) المحيط (١/ ١٣١).
(٣) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب).
(٤) في (ب): «شمس».
(٥) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (١/ ٣٤).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٢٥) فصل في الآسار.
(٨) كتب في هامش (ب): «عرقه يفسد الماء دون الثوب».
(٩) المحيط البرهاني (١/ ١٣١).
(١٠) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(١١) زيفه: أي: ردئه، يقال: درهم زيف وزائف. انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٢٥)، لسان العرب (٩/ ١٤٢) مادة [زيف]. ويوضح ذلك ماذكره في المتن أعلاه.
(١٢) لم أجده في مبسوط شيخ الإسلام.
(١٣) ساقطة من (ب).
(١٤) ساقطة من (ب).
(١٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٠) باب سور الهر، بإسناد صحيح، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَان لا يتوضأ بِفَضْل الكَلْب والهرّ، وما سِوى ذلك فَليسَ به بأس» وعنه أيضاً: «لا تَتَوضَّأ وأمن سُؤر الحمَار ولا الكَلْبِ ولا السِّنّور». وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٠٥) (٣٧٣، ٣٧٤) باب سؤر الدواب، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنَّه كَانَ يَكره سُؤر الحمَار والكَلب والهرّ أنْ يتوضَّأ بفضْلهم».