للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: تحت هذا الكلام فسادٌ عظيم، فإنه إذا خرج في حقهما عن أن يكون ثمنًا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتي صفر، وذلك لا يجوز، فلم يكن في إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد.

قلنا: الاصطلاح في الفلوس كان على صفة الثمنية فيها والعدد (١)، وهما في هذه المبايعة أعرضا عن اعتبار صفة الثمنية فيها، وما أعرضا عن اعتبار صفة العدد (٢) فيها، وليس من ضرورة خروجها من أن يكون ثمنًا في حقهما خروجها من أن يكون عددية؛ كالجوز والبيض فهو عددي وليس بثمن، فهذا باتفاقهما يصير (٣) بهذه الصفة وحصل من هذا أنه لم يلزم من بطلان الثمنية بطلان العدد (٤)؛ لأنهما ليسا بمتلازمين بل هما يفترقان وجودًا وعدمًا.

أما وجودًا ففي فصل الدراهم والدنانير، فإنهما ثمن وليسا بمعدود، وأما عدمًا ففي فصل الجوز والبيض والبطيخ، فإنها معدودة وليست بأثمان.

الكالئ من كلأ الدين: تأخر، كلوا فهو كالئ، ومعنى الكالي بالكالي: النسيئة بالنسيئة (٥).

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق إلى آخره، أي لا يجوز متساويًا ولا متفاضلًا، لا بالكيل ولا بغيره؛ لعدم إمكان المماثلة بين الحنطة والدقيق، ولا يجوز البيع بينهما؛ لشبهة الفضل باعتبار شبهة المجانسة.

فإن قيل: الحرمة في الربا حرمة مؤقتة إلى غاية وجود المساواة، فلو ثبت الحرمة بينهما على ذلك الطريق لكانت الحرمة مطلقة لا ينتهي (٦) أبدًا، وحينئذ كان على خلاف ما اقتضاه النص في الأصل وهو قوله -عليه السلام-: «لا تبيعوا البر بالبر إلا متساويًا» (٧)، وهذا فرع ذلك فيجب أن يكون على وفاق الأصل، وإلا يلزم أن يكون مثل ظهار الذمي (٨)، وذلك لا يجوز لهذا المعنى لما عرفت (٩).

قلنا: الحرمة المتناهية في الربا هي حرمة حقيقة الفضل، فإن تلك الحرمة ينتهي (١٠) بالمساواة، وأما الحرمة الثانية (١١) بشبهة الفضل، فتلك الحرمة غير مؤقتة.


(١) في (ت): والعد.
(٢) في (ت): العد.
(٣) في (ت): تصير.
(٤) في (ت): العد.
(٥) في (ت): النسيئة.
(٦) في (ت): تنتهي.
(٧) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧)، من حديث عبادة رضي الله عنه.
(٨) الذِّمِّي هو: المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية، الطبعة: الثانية ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م، تصوير: ١٩٩٣ م، (ص: ١٣٨).
(٩) في (ت): لما عرف.
(١٠) في (ت): تنتهي.
(١١) في (ت): الثابتة.