للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قوله: إذا باعه بلحم من جنسه فيما إذا باع لحم الشاة بالشاة الحية [وزنًا] (١)، وفيه خلاف محمد -رحمه الله-.

وأما إذا كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزنًا وإلا فلا بالاتفاق.

وأراد بالمسلوخة المفصولة عن السقط، وإن كانت مذبوحة غير مسلوخة لا يجوز إلا على سبيل الاعتبار بأن يكون اللحم المفصول أكثر، وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط.

ثم حاصل اختلافهما في المسألة المختلف فيها وهي بيع لحم الشاة بالشاة أن محمدًا جعلهما جنسًا واحدًا، والقياس معه؛ لوجود الجنسية بينهما باعتبار ما في الضمن، كما في العصير مع العنب، واللبن مع السمن وأمثالهما.

وهما جعلاهما جنسين مختلفين، فيجوز من غير اعتبار [كما] (٢).

وأما كونهما جنسين مختلفين عرفناه بالنص قال الله تعالى: {فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} (٣)، أي بعد نفخ الروح، فقد سماه خلقًا آخر بعد نفخ الروح فعلمنا (أن الحي جنس) (٤) آخر غير [جنس] (٥) الجماد، فلذلك جعلنا (٦) الشاة الحية مع اللحم جنسين [أيضًا] (٧) مختلفين نصًا، فيجوز بيع أحدهما بالآخر من غير اعتبار، كما إذا باع لحم البقر بالشاة، إلى هذا أشار في الذخيرة (٨).

ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون.

وذكر في الذخيرة (٩): أنهما جعلاهما جنسين مختلفين كما ذكرنا (١٠).

فإن قلت: فعلى كلا التقديرين أعني بيع الموزون بغير الموزون وبيع شيء بخلاف جنسه يقتضي أن يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة.

فقد ذكر في المبسوط (١١): أنه لا يجوز نسيئة إجماعًا فما وجهه.

قلت: وجهه ما ذكر فيه، وقال: إن كانت النسيئة في الشاة الحية فهو سلم في الحيوان، وإن كان في البدل الآخر فهو سلم في اللحم، وكلاهما لا يجوز.

ثم قال: ولو كانت الشاتان مذبوحتين قد سلختا اشتراهما بشاة مذبوحة لم تسلخ فهو جائز من غير ذكر خلاف، فوجهه أن المثل من لحم الشاة بمقابلة المثل من الشاتين، والباقي من لحم الشاتين كان بإزاء الجلد والسقط فيجوز ذلك، حتى إذا كانت الشاة ليس معها جلد كان ذلك فاسدًا؛ لأن العقد حينئذ اشتمل على اللحم فقط من الجانبين، واللحم موزون فإذا وجدت الجنسية والوزن حرم التفاضل.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) [المؤمنون: ١٤].
(٤) في (ت): أن الجنس آخر.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): جعلناه.
(٧) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٨) العناية شرح الهداية (٧/ ٢٥).
(٩) العناية شرح الهداية (٧/ ٢٦).
(١٠) في (ت): ذكر.
(١١) المبسوط (١٢/ ١٢٠).