للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وسقط المتاع: رذالته، وأراد به ههنا ما هو الذي لا يطلق عليه اسم اللحم من الشاة من الجلد والكرش والأمعاء والطحال.

أو من حيث زيادة اللحم بأن قوبل اللحم بالسقط أولًا.

الحل: دهن السمسم غير مطيب.

التجير: ثقل كل شيء يعصر.

لا إذا، أي لا يجوز على ذلك التقدير أي على تقدير النقصان بالجفاف.

ثم في قوله: انتقص (١) إذا جف إشارة إلى أنه يشترط لجواز العقد المماثلة في أعدل الأحوال، وهو ما بعد الجفوف، ولا يعرف ذلك المساواة (٢) بالكيل في [الحال واعتبار المثالة في] (٣) أعدل الأحوال صحيح، كما في بيع الحنطة بالدقيق، فإنه لا يجوز؛ لتفاوت بينهما بعد الطحن، ولأنه لو كان ثمرًا إلى آخره.

فإن قيل (٤): فبالنظر إلى هذا (الترديد سعى) (٥) أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ لأن المقلية لا يخلوا (٦) أما (٧) إن كانت حنطة أو لم يكن (٨)، فإن كانت حنطة فيجوز بيعها بالحنطة لقوله -عليه السلام-: «الحنطة بالحنطة» (٩)، وإن لم يكن (١٠) حنطة (يجوز أيضًا) (١١)؛ لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» (١٢).

قلنا: هذا جواب جدلي (١٣)؛ لأجل دفع الخصم.

أما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عن قوله: أو ينقص إذا جف، فإطلاق النبي -عليه السلام- التمر على الرطب.

وذكر في المبسوط (١٤): ودخل أبو حنيفة -رحمه الله- بغداد فسئل عن هذه المسألة وكانوا شديدًا عليه؛ لمخالفته الخبر، فقال: الرطب لا يخلوا ما (١٥) أن يكون تمرًا أو لم يكن، فإن كان تمرًا جاز العقد عليه [بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره وهو قوله] (١٦) لقوله -عليه السلام-: «التمر بالتمر» (١٧)، وإن لم يكن تمرًا جاز لقوله -عليه السلام-: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف


(١) في (ت): أو ينقص.
(٢) في (ت): بالمساواة.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٤) في (ت): قلت.
(٥) في (ت): التردد ينبغي.
(٦) في (ت): تخلوا.
(٧) في (ت): إما.
(٨) في (ت): تكن.
(٩) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).
(١٠) في (ت): تكن.
(١١) في (ت): فيجوز بيعها أيضًا.
(١٢) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
(١٣) في (ت): جدل.
(١٤) المبسوط (١٢/ ١٨٥).
(١٥) في (ت): إما.
(١٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٧) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).