للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بمثلها، أي الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة، والحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة والحنطة الرطبة بالحنطة المبلولة [أو اليابسة] (١)، أي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة باليابسة، كذا في الذخيرة وفتاوى قاضي خان (٢).

وقال محمد -رحمه الله-: لا يجوز [جميع] ذلك، قال شمس الأئمة الحلواني (٣): أن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليابسة بالمبلولة إنما لا يجوز إذا ابتلت الحنطة وانتفخت، أما إذا لم تنتفخ بعد ذلك لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا كيلًا، كذا في المحيط والذخيرة.

أو التمر أو (٤) الزبيب المنقع بالمنقع منهما، أي من التمر والزبيب.

وقال: (٥) المنقع بالفتح مخففًا لا غير من أنقع الزبيب في الخايبة (٦)، ونقعه: ألقاه فيها ليبتل ويخرج منه الحلاوة، واسم الشراب نقيع، كذا في المغرب (٧).

وأما النقيع (٨) بالتشديد من التنقيع، لم يورد (٩) في الكتب المتداولة من اللغة، وكذا أبو يوسف -رحمه الله- عملًا بإطلاق الحديث، وهو قوله -عليه السلام-: «التمر بالتمر مثل بمثل الحنطة (١٠) بالحنطة مثل بمثل» (١١)، إلا أنه ترك هذا الأصل في بيع الرطب بالتمر؛ لما (روينا) (١٢) وهو قوله -عليه السلام-: «لا إذن (١٣)» (١٤).

ووجه الفرق لمحمد -رحمه الله- إلى آخره، فمحمد يفرق بين هذه الفصول، وهي بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة إلى آخرها، وبين بيع الرطب بالرطب، فيقول هناك: التفاوت يظهر بعد خروج البدلين عن الاسم الذي عقد به العقد، ولا يكون ذلك تفاوتًا في المعقود عليه، وفي هذه الفصول يظهر التفاوت بعد الجفوف (١٥)، مع بقاء البدلين على الاسم الذي عقد به العقد، وهو الحنطة والزبيب والتمر، فكان هذا تفاوتًا في المعقود عليه، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر؛ لأن التفاوت يظهر مع بقاء أحد البدلين على الاسم الذي عقد به العقد، كذا في المبسوط (١٦).


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) فتح القدير (٧/ ٣٠).
(٣) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني، الملقب شمس الأئمة، من أهل بخارى، إمام أصحاب أبي حَنِيفَةَ بها في وقته، توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين وأربع مائة. الجواهر المضية (١/ ٣١٨)، الفَوَائِد البهية (ص ٩٥).
(٤) في (ت): و.
(٥) في (ت): وقوله.
(٦) في (ت): الخانية.
(٧) المغرب (١/ ٤٧٣).
(٨) في (ت): المنقع.
(٩) في (ت): يورده.
(١٠) في (ت): والحنطة.
(١١) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٨).
(١٢) في (ت): رويناه لهما.
(١٣) في (ت): إذًا.
(١٤) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في التمر بالتمر (٣٣٥٩)، والترمذي في كتاب البيوع - باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٢٢٥)، والنسائي في كتاب البيوع - باب اشتراء التمر بالرطب (٤٥٤٦)، وصححه الألباني.
(١٥) في (ت): الجفاف.
(١٦) المبسوط (١٢/ ١٨٧).