للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والعاشر: بيان مكان الإيفاء (١) فيما له حمل ومؤنة على ما يجيء.

والحادي عشر: أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة المكيل والموزون والمزروع والمعدود (٢) المتقارب (٣).

وأما بيان حكم السلم: [و] (٤) هو ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه مؤجلًا بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال المعين أو الموصوف معجلًا للمسلم إليه.

ثم البيع والسلم يختلفان في بعض الأحكام منها: أن الاستبدال برأس مال السلم قبل القبض لا يجوز، والاستبدال بالثمن جائز إذا كان دينًا؛ لأن قبض رأس المال شرط، وبالاستبدال يفوت البعض حقيقة، وإن وجد من حيث المعنى، وأما قبض الثمن ليس بشرط، والبدل يقوم مقامه معنى، وأما الاستبدال بالمسلم فيه (قبل القبض لا يجوز) (٥)، كالاستبدال بالمبيع العين (٦)؛ لأن المسلم فيه مبيع وإن كان دينًا فيكون بيع المبيع المنقول قبل القبض وأنه لا يجوز، بخلاف سائر الديون فإنه ليس بمبيع، وأما الاستبدال برأس المال بعد الإقالة أو بعد انفساخ السلم (يأتي) (٧) طريق كان لا يجوز في قول علمائنا استحسانًا، والقياس أنه يجوز، وهو قول زفر، سواء كان رأس المال عينًا أو دينًا.

وأجمعوا على أن الاستبدال ببدل الصرف بعد الإقالة قبل القبض جائز، وأجمعوا أن قبض رأس المال بعد الإقالة في باب السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة الإقالة، وفي الصرف شرط لصحة الإقالة، وأجمعوا على أن السلم إذا كان فاسدًا في الأجل (٨) فلا بأس بالاستبدال فيه قبل القبض، فلا يكون حكم السلم كسائر الديون (٩).

ومنها أن المسلم إليه (أن إبراء) (١٠) رب السلم عن رأس المال لا يصح بدون قبول رب السلم، فإذا قبل يصح الإبراء ويبطل السلم؛ لأنه فات قبض رأس المال؛ لأنه لا يتصور قبضه بعد صحة الإبراء ولو رده أو لم يقبله بقي عقد السلم صحيحًا، ولو إبراء (١١) عن ثمن البيع صح من غير قبول إلا أنه يريد بالرد، والفرق أن قبض رأس المال في المجلس شرط صحة عقد السلم، ولو صح الإبراء من غير قبول الآخر لانفسخ السلم من غير رضاء صاحبه، وهذا لا يجوز، بخلاف الثمن؛ لأن قبضه ليس بشرط، ولو إبراء عن المسلم فيه جاز؛ لأن قبضه ليس بشرط، وهو دين فيملك ذلك، ولو إبراء عن المبيع لا يصح؛ لأن الإبراء عن الأعيان لا يصح، كذا في التحفة وغيرها (١٢).


(١) في (ت): الاستيفاء.
(٢) في (ت): والعددي.
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ١٣).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٥) في (ت): لا يجوز قبل القبض.
(٦) في (ت): المعين.
(٧) في (ت): بأي.
(٨) في (ت): في الأصل.
(٩) تحفة الفقهاء (٢/ ١٨).
(١٠) في (ت): إذا أبرأ.
(١١) في (ت): أبرأ.
(١٢) تحفة الفقهاء (٢/ ١٩).