للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن المشايخ من قال: جواز السلم في الفلوس قول الكل، وهذا القائل يفرق لمحمد بين السلم والبيع، والفرق أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم فيه منمياً (١)، فتضمن إقدامهما على السلم إبطالًا لذلك الاصطلاح في حقهما، أما ليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمنًا فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير جائز فلا يتضمن بإقدامهما (٢) على البيع إبطالًا (٣) لذلك (٤) الاصطلاح في حقهما، فيبقى ثمنًا كما [لو] (٥) كان فلا (٦) يجوز بيع الواحد بالاثنين، كذا في الذخيرة (٧).

وذكر مثل هذا في المبسوط (٨)، ثم قال: وما ذكره في الكتاب من جواز السلم في الفلوس أصح؛ لأن صفة الثمنية في الفلوس عارضة باصطلاح الناس، والمتعاقدان أعرضا عن هذا الاصطلاح حين عقد السلم فيه، وأما (٩) أعرضا عن الاصطلاح على كونه عدديًا وليس من ضرورة خروجه في حقهما من أن يكون ثمنًا خروجه من أن يكون عدديًا كالجوز والبيض.

وأما الذهب والفضة فثمن بأصل الخلقة ولا ينعدم ذلك بجعلهما إياه مبيعًا، ألا ترى أن الفلوس تزوج تارة، وتفسد (١٠) أخرى، وتروح في ثمن الجنسين (١١) من الأشياء دون النفيسة (١٢)، بخلاف النقود.

ولا يجوز السلم في الحيوان.

وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز إلا في الخلفات؛ لأن اسم الخلفة اسم لمجهول الحال؛ لأن الحبل لا يدري حقيقة بحال، ألا ترى أنه إذا باع عينًا على أنها خلفة لا يجوز.

والخلاف في الحيوان الموصوف كما ذكر.

وأما في الحيوان مطلقًا فلا يجوز بلا خلاف.

[قوله] (١٣): ببيان الجنس نحو الإبل، والسن نحو الجذع (١٤) والثني (١٥)، والنوع كالبختي (١٦) والعرني، والصفة كالسمن (١٧) والهزال.


(١) في (ت): مثمنا.
(٢) في (ت): إقدامهما.
(٣) في (ت): إبطال.
(٤) في (ت): ذلك.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): فلأن.
(٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٧٨).
(٨) المبسوط (١٢/ ١٣٧).
(٩) في (ت): وما.
(١٠) في (ت): وتكسد.
(١١) في (ت): الخسيس.
(١٢) في (ت): النفيس.
(١٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٤) الجَذَع: من الغنم ما أتي عليه أكثرُ الحول وفي "الهداية": "الجذعُ من الضأن: ما تمَّت له ستةُ أشهر في مذهب الفقهاء". التعريفات الفقهية (١/ ٧٠).
(١٥) الثَّنِي: الذي يلقى ثنيَّته وهو من الإبل ما تمَّ له خمسةُ أحوال، ومن البقر ما تم له حولان، ومن الغنم ما تم له حولٌ. التعريفات الفقهية (١/ ٦٧).
(١٦) البُخْتِيّ: واحد البُخْت، وهي الإِبل الخراسانية. يقال هي لغة عربية، ويقال: إِنها أعجمية معرّبة. شمس العلوم (١/ ٤٤٢).
(١٧) في (ت): نحو.