للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الذبابح (١)، ولكنه السنة، أي السنة منعت عن السلم في الحيوان، وهي ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه نهى عن السلم في الحيوان (٢)، مع إمكان الضبط بالوصف ومثل هذا أيضاً يجيء بعد مذكوراً من الذخيرة.

فإن قلت: ما جوابنا عما تمسك به الشافعي بقوله: إن النبي -عليه السلام- اشترى بعيراً ببعيرين إلى أجل (٣)، وأمر به عبد الله بن عمرو (٤) أنه -عليه السلام- استقرض بكراً وقضاه رباعياً (٥) والسلم أقرب إلى الجواز من الاستقراض، فإذا ثبت جواز استقراض الحيوان بهذا الحديث ثبت جواز السلم فيه بالطريق الأولى.


(١) في (ت): الذبائح.
(٢) أخرجه الحاكم (٢٣٤١)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي. قال صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث جداً، ويأتي عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً، انْتَهَى. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، قدم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، (٤/ ٤٦).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع- باب في الرخصة في ذلك (٣٣٥٧)، وضعفه الألباني.
(٤) عبد الله بْن عَمْرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم يكنى أَبَا مُحَمَّد. أمه ريطة بِنْت منبه بْن الْحَجَّاج السهمية، ولم يفته أبوه فِي السن إلا باثنتي عشرة، ولد لعمرو: عَبْد اللَّهِ، وَهُوَ ابْن اثنتي عشرة سنة. أسلم قبل أَبِيهِ، وَكَانَ فاضلا حافظا عالما، قرأ الكتاب واستأذن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أن يكتب حديثه، فأذن لَهُ، مات بمكة سنة سبع وستين، وَهُوَ ابْن اثنتين وسبعين سنة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٣/ ٩٥٦)، أسد الغابة (٣/ ٢٤٥).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس _ باب استقراض الإبل (٢٣٩٠)، ومسلم في كتاب المساقاة _ باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء (١٦٠١).