للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمعنى فيه أنه مبيع معلوم مقدور التسليم فيجوز عقد السلم فيه كالثياب والمكيلات، والدليل عليه أن بني إسرائيل استوصفوا البقرة فوصفها الله تعالى لهم، وأدركوا بتلك الصفة حيث قالوا: الآن جئت بالحق، والدليل عليه أنه يثبت في الذمة مهراً، وأن الدعوى والشهادة في الحيوان يسمع بذكر الوصف، فدل أنها تصير معلومة بذكر الوصف.

قلت: أما شرى (١) البعير قيل: أنه كان [قبل] نزول آية الربا، أو كان ذلك في دار الحرب، وعندنا لا يجري الربا بين المسلم والحربي (٢) في دار الحرب، فتجهيز الجيش وإن كان في دار الإسلام فنقل الآلات كان من دار الحرب؛ لعزتها في دار الإسلام يومئذ.

وأما ما روي أنه استقرض بكرًا، فالمراد استعجل في الصدقة، ثم لم يجب الزكاة على صاحبها فردها رباعيًا، أو استقرض لبيت المال، وكما يجوز أن يثبت حق مجهول لبيت المال يجوز أن يثبت ذلك على بيت المال أيضًا.

وأما وصف الله تعالى البقرة لبني إسرائيل، وهو إنما ذكر الله تعالى لبني إسرائيل الأوصاف الظاهرة، وذلك يمكن إعلامه عندنا، ثم كان المقصود التشديد عليهم لما استقصوا (٣) في الاستيصاف، هكذا قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- (٤).

وكذلك سماع الدعوى والشهادة؛ لأن الأوصاف الظاهرة منها تصير معلمة.

وثبوته في الذمة مهرًا؛ لكون النكاح على التوسع، فإن المقصود به شيء آخر سوى المالية، بخلاف السلم، ولهذا يجوز من غير بيان الوصف هناك، والمعنى فيه أنه أسلم في المجهول فلا يجوز، كما لو أسلم في الخلفات أو الجواهر، وذلك لأن بعد ذكر الأوصاف التي يشترط الخصم يبقى تفاوت عظيم (٥) في المالية، كذا في المبسوط (٦).

وقد صح أن النبي -عليه السلام- نهى عن السلم في الحيوان (٧).


(١) في (ت): شراء.
(٢) الْحَرْبِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَرْبِ، وَهِيَ الْمُقَاتَلَةُ وَالْمُنَازَلَةُ، وَدَارُ الْحَرْبِ: بِلَادُ الأَْعْدَاءِ، وَأَهْلُهَا: حَرْبِيٌّ وَحَرْبِيُّونَ. الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ١٦٨).
(٣) في (ت): استوصفوا.
(٤) المبسوط (١٢/ ١٣٣).
(٥) في (ت): عظيمة.
(٦) المبسوط (١٢/ ١٣٢).
(٧) أخرجه الحاكم (٢٣٤١)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي. قال صَاحِبُ التَّنْقِيحِ: وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتَى قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث جداً، ويأتي عَنْ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ، لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً، انْتَهَى. نصب الراية (٤/ ٤٦).