للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلم بهذا أن عدم جواز السلم في الحيوان لم يكن باعتبار ترك الوصف.

والأكارع يعني بايحها.

وفي المغرب (١): الكراع ما دون الركبة من الدواب، وجمعه الأكارع.

ولا في الجلود عددًا، أي في جلود الإبل والبقر والغنم.

وقال مالك -رحمه الله-: أنه يجوز؛ لأنه مقدور التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفة بالذكر (٢).

ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادةً، ولكنها تباع عددًا، وهي عددية متفاوتة، فيها الصغير والكبير، فلا يجوز السلم فيها.

وفي (٣) الحاصل هذا مبني على السلم في الحيوان فقد قامت الدلالة لنا على أن السلم في الحيوان لا يجوز، فكذلك في أبعاض الحيوان، ولهذا لا يجوز السلم في الأكارع والرؤوس.

وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق، إلا أن يشترط من (٤) الورق والأدم ضربًا (٥) معلوم الطول والعرض والجودة، فحينئذ يجوز السلم فيه كالثياب، كذا في المبسوط (٦).

وذكر في الذخيرة (٧): وإن تبين للجلود ضربًا معلومًا يجوز، والأدم إذا كان يباع وزنًا يجوز السلم فيها بذكر الوزن، إذا بينوا على وجه لا يتمكن المنازعة بينهما في التسليم والتسلم.

ولا في الحطب حزمًا أو أوقارًا؛ لأن هذا مجهول لا يعرف طوله ولا عرضه و (٨) غلظه، فإن عرف ذلك فهو جائز، كذا في المبسوط (٩).

ولا في الرطبة يعني سبست كه علف اثيب باشد حرزا.

[حرزًا جمع الحرز] (١٠) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة، وهي القبضة من القث ونحوه، أو الحزمة؛ لأنها أول قطعة من الحرز، وهو القطع ومنها قولهم: باع القت حرزًا، وما سواه تصحيف كذا في المغرب (١١).

وأما الجزز بكسر الجيم وبالزاين (١٢) المعجمتين فجمع جزه، وهي الصوف المجزوز، وهذا ليس بموضعه إذا كان على وجه لا يتفاوت، أي بالشد نحو الطاخ (١٣) أما (١٤) إذا كان يتفاوت نحو السوك، والسوس فلا يجوز؛ لإفضائه إلى المنازعة.

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجود (١٥) من حين العقد إلى حين المحل، أي إلى وقت حلول (أجل السلم) (١٦)، والمحل بكسر الحاء مصدر بمعنى الحلول من حد ضرب، كذا بخط الإمام الزرنوخي -رحمه الله- (١٧).


(١) المغرب (١/ ٤٠٦).
(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل (٦/ ٤٧٦).
(٣) في (ت): وهي.
(٤) في (ت): في.
(٥) في (ت): ضرب.
(٦) المبسوط (١٢/ ١٣١).
(٧) المبسوط (١٢/ ١٣١).
(٨) في (ت): ولا.
(٩) المبسوط (١٢/ ١٣١).
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١١) المغرب (١/ ٨٠).
(١٢) في (ت): وبالزائين.
(١٣) في (ت): الطباخ.
(١٤) في (ت): وأما.
(١٥) في (ت): موجودًا.
(١٦) في (ت): الأجل.
(١٧) رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٢١٤).