للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فهاتان مسألتان، أي لاختلاف (١) بين أبي حنيفة وصاحبيه في هاتين المسألتين.

وإنما ذكر هذا؛ ليبين أن كل واحدة (٢) من المسألتين يحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بطريق الاستبداد.

فأشبه الثمن والأجرة، يعني إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن (٣) المبيع أو الأجرة في الاستئجار، وأشار إليهما ولا يعرف مقدارهما يجوز بالإشارة، فكذا ينبغي أن يكتفى (٤) بالإشارة في رأس المال.

قلنا: ما ذكرناه من [أن] (٥) انفساخ عقد السلم على تقدير الرد، وعدم الاستبدال في مجلس الرد لا يلزم ههنا، فإن البيع أو عقد الإجارة لا ينفسخ برد الثمن، وترك الاستبدال في مجلس الرد، وكذلك الأجرة، فافترقا [من هذا] (٦) الوجه.

وصار كالثوب، أي إذا جعل الثوب رأس مال السلم يجوز وإن لم يبين ذرعانه (٧)، فلو لم يعلم قدره لا يدري في كم بقي.

فإن قيل: في هذا اعتبار لشبهة (٨) شبهة [وجه] (٩) الشبهة أو أكثر، وذلك لأن وجود بعض رأس (١٠) المال زيوفاً فيه شبهة واحتمال؛ لأنه يحتمل أن لا يجد زيفاً وهو (١١) الظاهر، وبعد الوجود الرد محتمل، وبعد [الوجود والرد محتمل، وبعد الرد] ترك الاستبدال في مجلس الرد محتمل، فالمعتبر هو شبهة الشبهة دون النازل عنها.

قلنا: هذه (١٢) شبهة (١٣) واحدة؛ لأن كلاً منها مبني على وجوده زيفاً فكانت (١٤) شبهة واحدة؛ [لأن كلاً منهما] (١٥) فيعتبر.

والموهوم في هذا العقد كالمتحقق كما ذكرنا من عدم جواز عقد السلم في المكيل بمكيال (١٦) رجل بعينه لوهم الهلاك.

ومن فروعه، أي من (١٧) فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال: إذا أسلم في جنسين [إلى أن قال: أو أسلم جنسين] (١٨).

فصورتهما جميعًا مذكورتان في المبسوط (١٩):


(١) في (ع): الاختلاف.
(٢) في (ع): واحد.
(٣) في (ع): بثمن.
(٤) في (ع): يكفي.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(٧) في (ع): ورعاية.
(٨) في (ع): بشبهة.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١٠) في (ع): الرأس.
(١١) في (ع): هو.
(١٢) في (ع): هذا.
(١٣) في (ع): الشبهة.
(١٤) في (ع): وكانت.
(١٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١٦) في (ع): فيكال.
(١٧) في (ع): ومن.
(١٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١٩) المبسوط (١٢/ ١٤٣).