للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الأولى: فهي ما إذا أسلم الرجل مائة درهم في كر [حنطة وكر شعير]، ولم يبين رأس مال (١) كل واحد منهما فلا خير فيه عند أبي حنيفة -رحمه الله (٢) -، وهذا بناء على (ما بينا أن) (٣) إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العقد على قدره شرط عنده، وههنا (٤) المائة (٥) التي ينقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمة، وطريق معرفة الحزر، فلا يكون مقدار رأس المال لكل (٦) واحد منهما معلومًا، وعندهما الإشارة إلى العين يكفي لجواز العقد، وقد وجدت.

وأما الثانية: فهي ما إذا أسلم دراهم ودنانير في طعام، وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم وزن الآخر، فلا خير فيه عند أبي حنيفة – رحمه الله (٧) -، وجائز عندهما؛ لأن إعلام قدر رأس المال عندهما ليست (٨) بشرط، فالإشارة إلى العين يكفي، وعند أبي حنيفة -رحمه الله (٩) - إعلام القدر فيما يتعلق العقد بقدره شرط، وإذا لم يعلم وزن أحدهما بطل العقد في حصته؛ لانعدام شرط الجواز، فيبطل في حصة الآخر أيضاً؛ لاتحاد الصفقة، أو لجهالة حصة الآخر، والسلم في المجهول لا يصح ابتداءً.

ولهما في الثانية، أي في المسألة الثانية، وهي بيان [أن] (١٠) مكان التسليم لا يحتاج إليه عندهما، أن إمكان (١١) العقد يتعين لوجود العقد الموجب لتسليم (١٢) فيه؛ لأن السبب الموجب لتسليم (١٣) وهو العقد وجد فيه، كما في بيع العين، وأن (١٤) من باع حنطة بعينها بسواد يجب تسليمها في موضع الحنطة؛ لأنه ملكها في ذلك الموضع، ولأن أحد البدلين وهو رأس المال يجب تسليمه في موضع العقد، فكذلك البدل الآخر؛ لأن العقد في حكم (١٥) مكان التسليم مطلق (١٦) فيقتضي المساواة بين البدلين.

فإن قيل: لو تعيّن مكان العقد لبطل ببيان مكان آخر، كما في بيع العين فإنه لو اشترى كر حنطة، وشرط على البائع الحمل إلى هذا (١٧) فإن البيع يفسد، سواء اشتراه في المصر أو خارج المصر، [أو] (١٨) اشتراه بجنسه أو بخلاف جنسه، والمسألة في الذخيرة (١٩).


(١) في (ع): المال.
(٢) في (ع): رضي الله عنه.
(٣) في (ع): بيان.
(٤) في (ع): ههنا.
(٥) في (ع): المالية.
(٦) في (ع): بكل.
(٧) في (ع): رضي الله عنه.
(٨) في (ع): ليس.
(٩) في (ع): رضي الله عنه.
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١١) في (ع): مكان.
(١٢) في (ع): للتسليم.
(١٣) في (ع): للتسليم.
(١٤) في (ع): فإن.
(١٥) في (ع): الحكم.
(١٦) في (ع): مطلقا.
(١٧) في (ع): منزله.
(١٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ع).
(١٩) البناية شرح الهداية (٨/ ٣٥٠).