للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإذا أتى الصانع بالمصنوع لا يجبر المستصنع على القبول، فوجه ذلك: أما (١) الصانع إنما لم يجر على العمل، وإن كان ينعقد إجارته (٢)؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا بالإتلاف (٣) عين والإجارة يفسخ بهذا القدر.

ألا ترى أن المدارع (٤) له أن يمتنع من العمل إذا كان البذر من جهته، ورب الأرض كذلك؛ لأنه لا يمكنه المعنى (٥) بهذه الإجازة (٦)، الإتلاف (٧) عين، وكذلك لو استأجر رجلاً ليقطع يده، وقد وقعت فيها أكلة، كان له أن يمنع، فكذا هذا، ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم، وإن شرط تعجيله؛ لأن هذه الإجارة في الأجرة شرى (٨)، ما لم يره، ومن اشترى ما لم يره كان له أن ينفسخ (٩) العقد، ولا يعطي البدل، ولأن جواز الاستصناع بخلاف القياس؛ لأجل الحاجة والضرورة في الجواز لا في اللزوم، وعن هذا قلنا: أن للصانع أن يبيع المصبوغ (١٠) قبل أن يراه المستصنع؛ لأن العقد ليس بلازم، فإذا رآه ورضي به ليس له أن يبيعه؛ لأن الصانع بالإحصار (١١) أسقط خياره، ولزم العقد من جانبه، فإذا رضي به المستصنع ثبت اللزوم في حقه أيضاً، وقال أبو يوسف -رحمه الله-: آخر الأخبار (١٢) لواحد منهما، بل يجبر الصانع على العمل، ويجبر المستصنع على القبول، فوجه ذلك أما (١٣) الصانع ضمن العمل فيجبر عليه، وأما المستصنع فلأنه لو لم يجبر على القبول يتضرر به الصانع؛ لأنه عسى لا يشتريه غيره منه أصلاً، أولاً (١٤) يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبول؛ دفعًا للضرر عن الصانع.

وأما قوله: لو أتى بمصنوع صنعه قبل العقد لم يجبر على العمل، قلنا: المقصود من العمل المعمول، فإذا سلم [المعمول] (١٥) سقط عنه العمل، هذا كله من الذخيرة.

ولا يتعين إلا بالاختيار، أي باختيار المستصنع، وقوله: وهذا كله هو الصحيح راجع إلى قوله: أنه يجوز (١٦) بيعًا لا عدة.

وقال (١٧): والمعقود عليه العين دون العمل.


(١) في (ت): أن.
(٢) في (ت): إجارة.
(٣) في (ت): بإتلاف.
(٤) في (ت): المزارع.
(٥) في (ت): المضي.
(٦) في (ت): الإجارة.
(٧) في (ت): إلا بإتلاف.
(٨) في (ت): شراء.
(٩) في (ت): يفسخ.
(١٠) في (ت): المصنوع.
(١١) في (ت): بالإحضار.
(١٢) في (ت):. الإجبار
(١٣) في (ت): لأن.
(١٤) في (ت): ولا.
(١٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٦) في (ت): ينعقد.
(١٧) في (ت): وقوله.