للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو سلم فيحرم التنازل دون البيع كما في السرقين، فإن عندنا يجوز بيع (١) البقر والسرقين، وقال الشافعي [رحمه الله] (٢): لا يجوز؛ لأنه نجس العين بمنزلة العذري (٣)، ولنا أنه قال: منتفع عند الناس من غير نكير.

وأما القدرة (٤) فلا ينتفع بها، إلا إذا اختلط بالتراب، فحينئذ جاز بيعها تبعًا، كذا ذكره الإمام قاضي خان في الجامع الصغير، فإنه ليس بمال [متقوم في] (٥) عندنا (٦)، أي ليس بمال متقوم، ولأنهم مكلفون، أي بالإيمان وبموجب المعاملات.

وذكر في المبسوط (٧): ولا يجوز بين أهل الذمة شيء من بيوع الصرف في السلم وغيرهما، إلا ما يجوز بين أهل الإسلام ما خلا بيع الخمر والخنزير، فإني أجيز ذلك بينهم واستحسن ذلك؛ لأنها أموال متقومة في حقهم، ثم لما كانوا مكلفين بهذه الأشياء كانوا محتاجين إلى ما يبقى به أنفسهم، كما في حق المسلمين، ولا يبقي الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة (٨) والسكنى، ولا تحصل هذه الأشياء إلا بمباشرة الأسباب المشروعة، ومن تلك الأسباب المشروعة: البيع، فيجب أن يكون البيع مشروعًا في حقهم، كما في حق المسلمين؛ ليتمكنوا من ** أنفسهم، "ولوهم بيعها" الخطاب للعمال، أي اجعلوهم (٩) ولاة بيعها، والتولية أن يجعله والياً.

ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم، على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف إلى آخره.

صورة المسألة هي ما ذكره الإمام المرغيناني، فالإمام (١٠) الكسائي (١١) -رحمهما الله- وهي (١٢): أن يطلب إنسان من آخر شرى (١٣) عبده بألف درهم، وهو لا يبيع إلا بألف وخمسمائة، والمشتري لا يرغب فيه إلا بألف، فيجيء آخر ويقول لصاحب العبد: بع عبدك هذا من هذا الرجل بألف، على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف، فيقول صاحب العبد: بعت، ويكون قوله: بعت جواباً للكل.


(١) في (ت): البيع.
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٣) في (ت): العذرة.
(٤) في (ت): العذرة.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): حقنا.
(٧) المبسوط (١٣/ ١٣٧).
(٨) الكُسْوة من اللِّباس وقد كَسَوته الثوبَ كَسْوا واكتَسَى - لَبِس الكُسْوة وكساهُ: ألْبَسَه، ورجلٌ كاسٍ: ذُو كُسوةٍ. القاموس المحيط (ص: ١٧١٢).
(٩) في (ت): اجعلهم.
(١٠) في (ت): والإمام.
(١١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٢٦).
(١٢) في (ت): وهو.
(١٣) في (ت): شراء.