للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو لم يوجد إباء ولا مساومة، ولكن إيجاب العبد بألف حصل عقيب ضمان الرجل ذلك، كان كذلك استحساناً.

وأما (١) ضمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياساً واستحساناً.

وذكر فخر الإسلام -رحمه الله- (٢): وأصل ذلك أن أصل الثمن لم يشرع بغير مال (٣) يقابله، وأما فضول الثمن فيستغني عن ذلك، ويجوز أن يقابله تسمية المال لا حقيقة، ألا ترى أن من باع عبدًا بألفين، وقيمته ألف، أن الألف الزايد (٤) لا يقابله مال إلا تسمية، فصار الفضل في ذلك بمنزلة بدل الخلع بأصله، وقد صح شرطه على غير العاقد هناك، أعني غير المرأة، فكذلك ههنا، وإن قال: [من] الثمن [فقد] (٥) وجدت صورة المقابلة، وإن لم يقل (٦) من الثمن لم يوجد صورة المقابلة ولا معناها.

وقال الإمام التمرتاشي (٧): في قوله: و (٨) قال: بعه بألف على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف، فباعه جاز البيع للمشتري بألف وخمسمائة على الأجنبي؛ لأنه جعل زيادة في الثمن، ولا يجوز في حق المشتري حتى لو أدى الألف إلى البائع له أن يقبض العبد، وليس للبائع أن يحبسه لأجل الخمسمائة، ولو أراد المشتري أن يبيعه مرابحة ببيعه مرابحة يبيعه على ألف، وإن كانت داراً فللشفيع أخذها بألف، ولو تقايلا البيع فللأجنبي أن يسترد الخمسمائة من البائع.

وفي قياس قول أبي يوسف -رحمه الله- أن الإقالة بيع جديد ينبغي أن لا يسترد.

وكذا [لو] (٩) رده (بعيب بغير قضاء، وبقضاء يسترد) (١٠).

ولو ضمن الأجنبي بأمر المشتري، وباقي المسألة بحالها، فالزيادة صارت واجبة في حق المشتري، وللبائع أن يحبس العبد حتى يصل إليه ألف وخمسمائة؛ لأنه لما ضمن بأمر المشتري كان للضمين (١١) أن يرجع على المشتري، فصار كأن المشتري اشتراه بألف وخمسمائة.

وله أن يبيعه مرابحة عليه؛ لأن المرابحة يكون (١٢) بما قام عليه، وللشفيع أحدها (١٣) بذلك.

ولو أراد المشتري رده بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو تقايلا فالبائع يرد الألف على المشتري والزيادة على الضمين.


(١) في (ت): أما.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ١٢٧).
(٣) في (ت): ما.
(٤) في (ت): الزائدة.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٦) في (ت): يوجد.
(٧) العناية شرح الهداية (٧/ ١٢٣).
(٨) في (ت): ولو.
(٩) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(١٠) في (ت): بعيب بقضاء وبغير قضاء يسترد.
(١١) في (ت): للتضامن.
(١٢) في (ت): تكون.
(١٣) في (ت): أخذها.