للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذلك في بيع الذهب بالفضة؛ لأنهما بسبب الثمنية خلقة جعلا جنساً واحداً، ومنه سميت العبادة النافلة صرفاً، ومنه قوله -عليه السلام-: «من انتمى إلى غير الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» (١)، العدل هو الفرض، والصرف هو النفل، سماه عدلاً؛ لكونه أداء الحق إلى المستحق، ولكن ذكر في الفائق (٢): حديثًا آخر في هذا فسره بتفسير آخر، وقال في ذكر المدينة: "من أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل" (٣) الصرف القوية؛ لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور، والعدل الفدية من العادلة، المراد من إحداث الحدث الفعل الذي يوجب الحد، وذكر في الْغَرِيبَيْنِ (٤): وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة (٥).

وذكر في شرح الطحاوي (٦): الصرف اسم لعقود ثلاثة، بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحدهما بالآخر، ثم لما اختص باسم الصرف، واختص بشرائط ثلاثة، وذكر تلك الشرائط التي ذكرناها، ثم قال: ويحتاج إلى شرط رابع في عقد الصرف، إذا كان المقعود عليهما من جنس واحد، وهو التساوي في الوزن، فإن باع فضة بفضة، أو ذهباً بذهب لا يجوز إلا مثلاً بمثل، والمثلية شرط في جميع الأموال الربوية عند العقد، علمًا ووجودًا، لا وجودًا لا غير، بيان ذلك: أنهما لو تبايعا حنطة بحنطة مجازفة لا يجوز.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة- باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم (٧٣٠٠) واللفظ له، ومسلم في كتاب الحج- باب فضل المدينة ودعاء النبي (١٣٧٠).
(٢) الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله، المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية، (٢/ ٢٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة: حرم المدينة (١٨٧٠)، ومسلم في كتاب الحج- باب فضل المدينة (١٣٧٠) من حديث عليّ.
(٤) الْغَرِيبَيْنِ: غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم، وغريب الحديث لابن الجوزي.
(٥) غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي، المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن، الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م، (٣/ ١٦٨)، وغريب الحديث لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ - ١٩٨٥، (٣/ ٥٨٦).
(٦) الجوهرة النيرة (١/ ٢٢١).