للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا شرائطه فلا تشتهر، ولابد للشَّاهد من نوع علم ليشهد». كذا في المبسوط (١).

وأمَّا الشَّهادة على الدخول بالشهرة والتَّسامع، ذكر الخصَّاف - رحمه الله - (٢) أنَّه يجوز؛ لأنَّ هذا أمر يشتهر، ويتعلق به أحكام مشهورة من النَّسب، والمهر، والعدَّة، وثبوت الإحصان (٣) بخلاف الزنا، حيث لا يجوز الشَّهادة فيها بالتَّسامع؛ لأنَّ الزِّنا فاحشةٌ، والشَّهادة بالتَّسامع؛ إنما جازت احتيالاً لإحياء حقوق النَّاس، والفاحشة لا يُحتال لإثباتها (٤).

وأمَّا الشَّهادة على المهر بالشُّهرة والتَّسامع؛ فقد ذكر في نكاح المنتقى (٥) أنَّه يجوز، كذا في الذَّخيرة؛ ثم صوَّر تحمل الشَّهادة في هذه الأشياء الأربعة (٦).

«أمَّا النَّسب فصورته إذا سمع الرجل من النَّاس أنَّ فلان ابن فلان الفلاني وسع أن يشهد بذلك؛ وإن لم يعاين الولادة على فراشه بالتَّوارث والتَّعامل؛ فإنَّا نشهد أنَّ أبا بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- عنه ابنَ أبي قُحافة، وعمرَ -رضي الله عنه- ابنَ الخطَّاب، وعثمانَ -رضي الله عنه- ابن عفَّان، ونحن ما رأينا أبا قحافة، ولا الخطَّاب، ولا عفَّان، ولا أدركناهم.

ولأنَّ سبب النَّسب العلوق منه، وأنَّه لا يمكن الوقوف عليه حقيقة؛ لأنَّه أمر باطنٌ لا يعلمه إلا الله تعالى.

وسبب العلوق وهو الوطء يكون سراً في النَّاس، لا يعرفه إلا الواطئان، والولادة لا يعرفها غير القابلة؛ فتعذَّر الوقوف على حقيقته؛ فلم يُكَلَّف الشَّهود [معرفة] (٧) حقيقته، واكتفي فيه بالدليل الظَّاهر، وهو الشهرة.


(١) المبسوط (١٦/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٢) في «ج»: [ر ح].
(٣) الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلاً بالغاً مسلماً دخل بامرأة بالغة عاقلة حرةٍ مسلمة بنكاح صحيح. التعريفات الفقهية (ص ١٩).
(٤) يُنظر: المحيط البرهاني (٨/ ٣٠٣)، العناية شرح الهداية (٧/ ٣٩١).
(٥) هو كتاب: «المنتقى في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد ابن أحمد المقتول شهيداً سنة ٣٣٤ هـ، فيه نوادر من المذهب، وقال الحاكم: نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي، والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى. كشف الظنون (٢/ ١٨٥١).
وللحاكم الشهيد/ مؤلفات منها: «المنتقى»، و «المستخلص من الجامع في الفروع»، وكتاب «الكافي في الفروع»، وهو الذي شرحه الإمام السرخسي في المبسوط.
يُنظر: هدية العارفين (١/ ٤٦٣)، كشف الظنون (٢/ ١٨٥١).
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني (٣/ ١٦٢)، لسان الحكام (١/ ٢٤١).
(٧) في «س»: [معرفته].