(٢) في «ج»: [وأوانه]. (٣) في «ج»: [إقامة]. (٤) المبسوط (١٦/ ١٢٨). (٥) سورة البقرة: آية ١٦٠. (٦) في «س»: [منصرف]. (٧) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٥). (٨) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٦). (٩) ينظر: المبسوط (١٦/ ١٢٦). (١٠) في «ج»: [في حق الغير به]. (١١) في «ج»: [أن له]. (١٢) لم أقف على حديث مسند بهذا اللفظ، وقريب منه ما أخرجه: الحاكم في المستدرك (١/ ٩٢)، رقم (١٠٤)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدري تبع أنبياً كان أم لا؟ وما أدري ذا القرنين أنبياً كان أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا؟»، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعلم له علة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٢٥١)، رقم (٢٢١٧). إلا أن الحديث له شاهد في الصحيحين، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مجلس، فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه». أخرجه: البخاري في صحيحه (١/ ١٢)، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (١٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٣)، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها، رقم (١٧٠٩). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٨٩): «وأجيب عنه بأنَّه علم ذلك بعد أن كان لا يعلمه، فإمَّا أن يكون أبو هريرة أرسله، وإما أن يكون حديث عبادة متأخراً».