(٢) المقاصة: من قصصت الأثر؛ أي تتبّعته، وقاصصته، قصاصاً، ومقاصّة: إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك، فجعلت الدّين في مقابلة الدّين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (٢/ ٥٠٥). واصطلاحاً: هي إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه. الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ١٣٩). (٣) تمام المسألة في الهداية (٣/ ١٢٦): «وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف لاتفاقهما عليه؛ ولم يسمع قوله إنه قضاه؛ لأنه شهادة فرد، إلا أن يشهد معه آخر، وعن أبي يوسف/ أنَّه يقضي بخمسمائة؛ لأنَّ شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة». (٤) سقط من «س».